____________________
ذلك، وعلى هذا فحيث لا يعلم أن ما أشير إليه من قبيل الحق أو الحكم - وعلى فرض كونه قبيل الأول من أي قسم من أقسام الحق - ففساد القول المزبور صغرى وكبرى واضح.
وأما على القول باعتبار القبول فيها، فالبطلان أوضح، إذ مضافا إلى ما ذكرناه يشهد له أن المفروض أن الايجاب مختص بالموصى له، وحينئذ إن قبل الوارث لنفسه لزم عدم مطابقة الايجاب والقبول، وإن قبل للمورث فهو ليس وكيلا عنه ولا وليا عليه، فلا بد من البناء على البطلان. هذا بحسب القاعدة، وأما النصوص الخاصة فهي طائفتان:
الأولى: ما تدل على المشهور، لاحظ صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الموصى له الذي أوصى له قبل الموصي قال (عليه السلام): الوصية لوارث الذي أوصي له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته (1).
وأورد عليه الشهيد الثاني وقبله المصنف ره في محكي المختلف: بأن محمد بن قيس مشترك بين جماعة أحدهم ضعيف، ولعله راوي الخبر، فهو ساقط عن الحجية.
وفيه: أولا: أنه كما ذكره الشيخ في الفهرست وغيره من المحققين على ما حكى أن الذي يروي عنه عاصم بن حميد هو البجلي الثقة، فلا اشكال فيه سندا.
وثانيا: أنه لو كان في سنده شئ لكان منجبرا بعمل الأصحاب.
وقد يذكر من هذه الطائفة خبران آخران: أحدهما: خبر محمد بن عمر
وأما على القول باعتبار القبول فيها، فالبطلان أوضح، إذ مضافا إلى ما ذكرناه يشهد له أن المفروض أن الايجاب مختص بالموصى له، وحينئذ إن قبل الوارث لنفسه لزم عدم مطابقة الايجاب والقبول، وإن قبل للمورث فهو ليس وكيلا عنه ولا وليا عليه، فلا بد من البناء على البطلان. هذا بحسب القاعدة، وأما النصوص الخاصة فهي طائفتان:
الأولى: ما تدل على المشهور، لاحظ صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الموصى له الذي أوصى له قبل الموصي قال (عليه السلام): الوصية لوارث الذي أوصي له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته (1).
وأورد عليه الشهيد الثاني وقبله المصنف ره في محكي المختلف: بأن محمد بن قيس مشترك بين جماعة أحدهم ضعيف، ولعله راوي الخبر، فهو ساقط عن الحجية.
وفيه: أولا: أنه كما ذكره الشيخ في الفهرست وغيره من المحققين على ما حكى أن الذي يروي عنه عاصم بن حميد هو البجلي الثقة، فلا اشكال فيه سندا.
وثانيا: أنه لو كان في سنده شئ لكان منجبرا بعمل الأصحاب.
وقد يذكر من هذه الطائفة خبران آخران: أحدهما: خبر محمد بن عمر