____________________
على عدم مالكية العبد (1)، فإنه حينئذ لا يكون اقرارا على نفسه، وللثالث: حديث رفع ما استكره عليه (2)، وللرابع: ما دل على حجره (3).
وعلى هذا فلا يقبل اقرار الصبي بمال ولا عقوبة وإن بلغ عشرا، إن لم يجز وصيته ووقفه وصدقته وإلا قبل اقراره بها لقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، التي استند إليها الأصحاب لصحة اقراره بما يصح منه، والظاهر كونها قاعدة مستقلة غير قاعدة الاقرار، ومدركها الاجماع وتسالم الأصحاب، بل وعليها بناء العقلاء.
ولم يردع الشارع الأقدس عنها، وإنما لا نقيد اطلاقها بحديث رفع القلم عن الصبي من جهة الاجماع على ذلك على فرض صحة الوصية والعتق والوقف منه، ولا اقرار المجنون إلا من ذوي الدور وقت الوثوق بالعقل، ولا من العبد، (و) لكن (يتبع العبد باقراره بعد العتق) ولا من المكره، لأن حديث الرفع أسقط حكم اقراره، ولخبر أبي البختري عن جعفر عن أبي عليهما السلام: إن عليا (عليه السلام) قال:
من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه (4). ولا من السفيه في ماله لكونه محجورا عن التصرف في ماله، ولا من المفلس لأنه بعد تعلق لأنه تعلق حق الغرماء بالمال يكون ذلك بالنسبة إلى المال من قبيل الاقرار على الغير فلا يكون نافذا، ولكنه إنما لا يثبت في ماله، ويثبت في ذمته كما مر في مبحث المفلس.
وعلى هذا فلا يقبل اقرار الصبي بمال ولا عقوبة وإن بلغ عشرا، إن لم يجز وصيته ووقفه وصدقته وإلا قبل اقراره بها لقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، التي استند إليها الأصحاب لصحة اقراره بما يصح منه، والظاهر كونها قاعدة مستقلة غير قاعدة الاقرار، ومدركها الاجماع وتسالم الأصحاب، بل وعليها بناء العقلاء.
ولم يردع الشارع الأقدس عنها، وإنما لا نقيد اطلاقها بحديث رفع القلم عن الصبي من جهة الاجماع على ذلك على فرض صحة الوصية والعتق والوقف منه، ولا اقرار المجنون إلا من ذوي الدور وقت الوثوق بالعقل، ولا من العبد، (و) لكن (يتبع العبد باقراره بعد العتق) ولا من المكره، لأن حديث الرفع أسقط حكم اقراره، ولخبر أبي البختري عن جعفر عن أبي عليهما السلام: إن عليا (عليه السلام) قال:
من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه (4). ولا من السفيه في ماله لكونه محجورا عن التصرف في ماله، ولا من المفلس لأنه بعد تعلق لأنه تعلق حق الغرماء بالمال يكون ذلك بالنسبة إلى المال من قبيل الاقرار على الغير فلا يكون نافذا، ولكنه إنما لا يثبت في ماله، ويثبت في ذمته كما مر في مبحث المفلس.