____________________
الشيخ، واحتمال اختصاصه بمورده كما ترى. فما في المسالك من الميل إلى القرعة، بل عن الحلي الجزم بها في غير محله.
وللمصنف قده في المقام تفصيل، قال في محكي التذكرة: إنه إن بيعا منفردين وتساويا في الثمن فلكل واحد ثمن ثوب، ولا اشكال، وإن اختلفا فالأكثر لصاحب الأكثر قيمة، وكذا الأقل بناء على الغالب. وإن بيعا مجتمعين صارا كالمال المشترك شركة اجبارية.
وفيه: إنه إن كان كون الأكثر قيمة معلوما أنه للأكثر فما أفاده وإن تم ولا يشمله الخبر، إلا أنه إن كان كون الأكثر قيمة معلوما أنه للأكثر فما أفاده وإن تم ولا يشمله الخبر، إلا أنه لا وجه لبيعهما مجتمعين لفرض امكان احراز ما لكل منهما وإن لم يكن ذلك معلوما، فلا وجه لجعل الأكثر قيمة للأكثر فلعله للأقل، مع أن ذلك اجتهاد في مقابل النص.
الثامنة: (وليس طلب الصلح اقرار) بالملك، لأن الصلح يصح مع الانكار، فطلبه لا يستلزم الاقرار، لأن طلبه يمكن أن يكون لأجل رفع المنازعة (بخلاف ما إذا قال: بعني، أو ملكني، أو هبني، أو أجلني، أو قضيت) فإن شيئا من تلكم لا يتم بدون الملك، فقول هذا اقرار بملكية صاحبه.
وللمصنف قده في المقام تفصيل، قال في محكي التذكرة: إنه إن بيعا منفردين وتساويا في الثمن فلكل واحد ثمن ثوب، ولا اشكال، وإن اختلفا فالأكثر لصاحب الأكثر قيمة، وكذا الأقل بناء على الغالب. وإن بيعا مجتمعين صارا كالمال المشترك شركة اجبارية.
وفيه: إنه إن كان كون الأكثر قيمة معلوما أنه للأكثر فما أفاده وإن تم ولا يشمله الخبر، إلا أنه إن كان كون الأكثر قيمة معلوما أنه للأكثر فما أفاده وإن تم ولا يشمله الخبر، إلا أنه لا وجه لبيعهما مجتمعين لفرض امكان احراز ما لكل منهما وإن لم يكن ذلك معلوما، فلا وجه لجعل الأكثر قيمة للأكثر فلعله للأقل، مع أن ذلك اجتهاد في مقابل النص.
الثامنة: (وليس طلب الصلح اقرار) بالملك، لأن الصلح يصح مع الانكار، فطلبه لا يستلزم الاقرار، لأن طلبه يمكن أن يكون لأجل رفع المنازعة (بخلاف ما إذا قال: بعني، أو ملكني، أو هبني، أو أجلني، أو قضيت) فإن شيئا من تلكم لا يتم بدون الملك، فقول هذا اقرار بملكية صاحبه.