____________________
وإن لم يتم ذلك ولا غيره من التأويلات كحمله على ما إذا ظهر اعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله، أو على ما إذا شرط المحيل البراءة، وقع التعارض بينه وبين النصوص المتقدمة، والنسبة عموم من وجه لاختصاصها بغير صورة الافلاس، واختصاص هذا الخبر بما إذا لم يبرأه، ومورد التعارض هو ما لو لم يبرأه ولم يظهر الافلاس، والترجيح لها للشهرة التي هي أول المرجحات.
الثانية: يصح الحوالة على البرئ كما هو المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف فيه إلا عن الشيخ في آخر الباب، وربما ينسب الخلاف إلى القاضي وأبي حمزة، ولم يثبت، بل عن الشيخ في أول الباب موافقة المشهور، ولذا حكى عن السرائر الاجماع عليه. ويشهد به اطلاق النصوص المتقدمة، وعموم أدلة الامضاء العامة، وربما يبنى الخلاف على القول بأنها استيفاء أو اعتياض، فعلى الأول يجوز، وعلى الثاني لا يجوز.
ويرده أن الحوالة معاملة مستقلة وإن لحقها حكم الوفاء تارة وحكم الاعتياض أخرى، ثم إنه مما ذكرناه في تعريفها وتعريف الضمان يظهران ذلك حوالة لا ضمان، فما في الشرايع من أن ذلك بالضمان أشبه، وعن الكاشاني الأظهر أنها ضمان، في غير محله.
الثالثة: (ولو) أحال ثم (طالب المحال عليه بما أداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته) وأنكره المحال عليه (ف) على المختار من صحة الحوالة على البرئ لا اشكال في أن (القول قول المحال عليه مع يمينه) لأصالة البراءة فهو منكر يقدم قوله مع اليمين، وأما على القول الآخر فعن المسالك وجامع المقاصد ومجمع البرهان: تقديم قول المحال عليه، لأن أصل البراءة عن الدين يعارض مع أصالة الصحة المقتضية لكون قول المحيل موافقا للأصل وهو منكرا، فيبقى مع المحال عليه أداء دين المحيل
الثانية: يصح الحوالة على البرئ كما هو المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف فيه إلا عن الشيخ في آخر الباب، وربما ينسب الخلاف إلى القاضي وأبي حمزة، ولم يثبت، بل عن الشيخ في أول الباب موافقة المشهور، ولذا حكى عن السرائر الاجماع عليه. ويشهد به اطلاق النصوص المتقدمة، وعموم أدلة الامضاء العامة، وربما يبنى الخلاف على القول بأنها استيفاء أو اعتياض، فعلى الأول يجوز، وعلى الثاني لا يجوز.
ويرده أن الحوالة معاملة مستقلة وإن لحقها حكم الوفاء تارة وحكم الاعتياض أخرى، ثم إنه مما ذكرناه في تعريفها وتعريف الضمان يظهران ذلك حوالة لا ضمان، فما في الشرايع من أن ذلك بالضمان أشبه، وعن الكاشاني الأظهر أنها ضمان، في غير محله.
الثالثة: (ولو) أحال ثم (طالب المحال عليه بما أداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته) وأنكره المحال عليه (ف) على المختار من صحة الحوالة على البرئ لا اشكال في أن (القول قول المحال عليه مع يمينه) لأصالة البراءة فهو منكر يقدم قوله مع اليمين، وأما على القول الآخر فعن المسالك وجامع المقاصد ومجمع البرهان: تقديم قول المحال عليه، لأن أصل البراءة عن الدين يعارض مع أصالة الصحة المقتضية لكون قول المحيل موافقا للأصل وهو منكرا، فيبقى مع المحال عليه أداء دين المحيل