____________________
كسلوك غيره ممن لا حق له في تلك الطرق، فإذا انضم إلى ذلك اشتراكهم جميعا في التصرف في الفضلة حكم باشتراكها بينهم.
وعلى الثالث: إن أمارة الملكية ليست هي المرور، بل كون الشئ تحت استيلائه، والطريق الواسع كذلك وإن كان في المرور يمر على بعضه.
وعلى الرابع: إنه لو كان في مقابله أيضا باب كانا مشتركين فيه.
وأما التناقض الأول الذي ذكره فيمكن دفعه بأن مراد الأصحاب من كون المرفوعة ملكا لأربابها، ليس كونها ملكا لجميع الأرباب بنحو الإشاعة في الجميع، بل مرادهم أنها ليست مثل النافذة التي ليست ملكا لأحد، ومرادهم بأربابها جنس الجميع لا العموم الافرادي، فلا ينافي مع كون بعضها ملكا لبعضهم خاصة.
وأما قوله ره: وأيضا حكمهم بجواز اخراج الأقدم... الخ، فيرده منع الملازمة، ومنع كون العلة في الأول هو مجرد الاشتراك حتى يتم في الفرع، بل لأنه اسقاط لحقه السابق الثابت من دون تصرف جديد في مال الشريك فهو تصرف بعض في حقه المشترك، بخلاف ادخال الباب في الفاضل، فإن الاستحقاق فيه ليس من جهة العبور بل من جهة كونه من المرافق المحتاج إليها أحيانا لحط الأثقال ونحوه، والتصرف على نهج يوجب استحقاق العبور فيه من دون الشركاء تصرف في المشترك بدون الإذن واسقاط لبعض حق الشركاء. نبه على ذلك المحقق القمي ره.
(و) مما ذكرناه في المسألة المتقدمة يظهر أنه (لو أخرج الرواشن في النافذة فليس لمقابله منعه وإن استوعب عرض الدرب، و) أنه (لو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه) لأن الأول لم يملك الموضع بوضع الروشن فيه وإنما اكتسب أولوية، فإذا زال زالت. اللهم إلا أن يقال: إن الهواء يملك مستقلا، فباخراج الروشن
وعلى الثالث: إن أمارة الملكية ليست هي المرور، بل كون الشئ تحت استيلائه، والطريق الواسع كذلك وإن كان في المرور يمر على بعضه.
وعلى الرابع: إنه لو كان في مقابله أيضا باب كانا مشتركين فيه.
وأما التناقض الأول الذي ذكره فيمكن دفعه بأن مراد الأصحاب من كون المرفوعة ملكا لأربابها، ليس كونها ملكا لجميع الأرباب بنحو الإشاعة في الجميع، بل مرادهم أنها ليست مثل النافذة التي ليست ملكا لأحد، ومرادهم بأربابها جنس الجميع لا العموم الافرادي، فلا ينافي مع كون بعضها ملكا لبعضهم خاصة.
وأما قوله ره: وأيضا حكمهم بجواز اخراج الأقدم... الخ، فيرده منع الملازمة، ومنع كون العلة في الأول هو مجرد الاشتراك حتى يتم في الفرع، بل لأنه اسقاط لحقه السابق الثابت من دون تصرف جديد في مال الشريك فهو تصرف بعض في حقه المشترك، بخلاف ادخال الباب في الفاضل، فإن الاستحقاق فيه ليس من جهة العبور بل من جهة كونه من المرافق المحتاج إليها أحيانا لحط الأثقال ونحوه، والتصرف على نهج يوجب استحقاق العبور فيه من دون الشركاء تصرف في المشترك بدون الإذن واسقاط لبعض حق الشركاء. نبه على ذلك المحقق القمي ره.
(و) مما ذكرناه في المسألة المتقدمة يظهر أنه (لو أخرج الرواشن في النافذة فليس لمقابله منعه وإن استوعب عرض الدرب، و) أنه (لو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه) لأن الأول لم يملك الموضع بوضع الروشن فيه وإنما اكتسب أولوية، فإذا زال زالت. اللهم إلا أن يقال: إن الهواء يملك مستقلا، فباخراج الروشن