____________________
هو المباشر دون ذلك الغير.
وأما النص وهو موثق سماعة، سألته عن المزارعة قلت: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره، فيأتيه رجل فيقول له: مني نصف هذا البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك علي وأشركني فيه؟ قال عليه السلام:
لا بأس (1) فظاهره التشريك في حصة من الحاصل، وليس فيه ما يشهد بنقل المزارعة أو جعله شريكا معه في كونه طرفا للمالك، والله العالم.
حكم اطلاق المزارعة الثانية: قالوا (و) لو أطلق المزارعة (يزرع ما شاء)، ولا يتعين نوع خاص (مع عدم التخصيص في العقد)، وتنقيح القول بالبحث في موارد:
1 - هل يصح الاطلاق فيختار الزارع ما شاء كما هو ظاهر المشهور، أم يعتبر التعيين كما عن المصنف ره. في التذكرة؟ وجهان.
واستدل المصنف لما اختاره بتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات، فيلزم من تركه الغرر.
وأورد عليه في المسالك بأن المالك دخل على أضر الأنواع من حيث دخوله في الاطلاق، فلا غرر.
وفيه: إن المالك إن عين الأضر فلا غرر. ولكن إن أطلق ولم يعين، وكان الخيار بيد الزارع ويكون له زرع الأضر وزرع غيره، فلا محالة يلزم الغرر، ودخول المالك
وأما النص وهو موثق سماعة، سألته عن المزارعة قلت: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره، فيأتيه رجل فيقول له: مني نصف هذا البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك علي وأشركني فيه؟ قال عليه السلام:
لا بأس (1) فظاهره التشريك في حصة من الحاصل، وليس فيه ما يشهد بنقل المزارعة أو جعله شريكا معه في كونه طرفا للمالك، والله العالم.
حكم اطلاق المزارعة الثانية: قالوا (و) لو أطلق المزارعة (يزرع ما شاء)، ولا يتعين نوع خاص (مع عدم التخصيص في العقد)، وتنقيح القول بالبحث في موارد:
1 - هل يصح الاطلاق فيختار الزارع ما شاء كما هو ظاهر المشهور، أم يعتبر التعيين كما عن المصنف ره. في التذكرة؟ وجهان.
واستدل المصنف لما اختاره بتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات، فيلزم من تركه الغرر.
وأورد عليه في المسالك بأن المالك دخل على أضر الأنواع من حيث دخوله في الاطلاق، فلا غرر.
وفيه: إن المالك إن عين الأضر فلا غرر. ولكن إن أطلق ولم يعين، وكان الخيار بيد الزارع ويكون له زرع الأضر وزرع غيره، فلا محالة يلزم الغرر، ودخول المالك