____________________
وإذا وقع عقد الإجارة على عين كلية، وتوافقا على تعينها في فرد فتلف فهل يصدق التلف قبل القبض من حيث انفساخ الإجارة كما عن بعض، أو من حيث انفساخ الوفاء كما أفاده صاحب الجواهر، أم لا يصدق ذلك؟ وجهان، الظاهر عدم الصدق، لأن الفرد التالف حيث لا يكون شيئا فلا مورد للانطباق، فينكشف بالتلف فساد التعيين.
حكم منع الظالم من العين 3 - ولو منعه ظالم عن العين، فتارة يكون قبل القبض، وأخرى يكون بعده.
فإن كان قبله، فالظاهر هو الانفساخ، وذلك من جهة كونه من قبيل التلف قبل القبض، الثابت كونه في البيع موجبا للانفساخ بالنص (1) وألحقوا به الإجارة وذكروه إرسال المسلمات، وذلك لأن التلف وإن كان ظاهرا في القهري كما قدمناه، إلا أنه في الفرض قهري على المؤجر والمستأجر وإن كان اختياريا للظالم، فهو نظير السرقة التي جعلها في خبر عقبة بن خالد من قبيل التلف (2) ومعه لا يبقى مجال لدعوى ثبوت الخيار نظرا إلى تعذر التسليم، فإن ذلك موجب لانفساخ العقد وانعدام موضوع الخيار، فدليله وارد على دليل الخيار.
ولو كان ذلك بعد القبض، ففي المتن والشرايع صحت الإجارة وكان له الرجوع إلى الظالم. واستدل له بأن المؤجر أقبض مورد الإجارة وخرج عن ضمانه،
حكم منع الظالم من العين 3 - ولو منعه ظالم عن العين، فتارة يكون قبل القبض، وأخرى يكون بعده.
فإن كان قبله، فالظاهر هو الانفساخ، وذلك من جهة كونه من قبيل التلف قبل القبض، الثابت كونه في البيع موجبا للانفساخ بالنص (1) وألحقوا به الإجارة وذكروه إرسال المسلمات، وذلك لأن التلف وإن كان ظاهرا في القهري كما قدمناه، إلا أنه في الفرض قهري على المؤجر والمستأجر وإن كان اختياريا للظالم، فهو نظير السرقة التي جعلها في خبر عقبة بن خالد من قبيل التلف (2) ومعه لا يبقى مجال لدعوى ثبوت الخيار نظرا إلى تعذر التسليم، فإن ذلك موجب لانفساخ العقد وانعدام موضوع الخيار، فدليله وارد على دليل الخيار.
ولو كان ذلك بعد القبض، ففي المتن والشرايع صحت الإجارة وكان له الرجوع إلى الظالم. واستدل له بأن المؤجر أقبض مورد الإجارة وخرج عن ضمانه،