____________________
والأظهر هو الأول، لعدم جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه.
واستدل للثاني بأنه نفع واحسان في حق الشريك فلا يشترط رضاه، حيث إنه يعمر حائطه ولا يغرمه في نفقته ولا ضرر فيه عليه. وفيه: إن ايصال النفع إلى الغير والاحسان إليه بغير التصرف في ماله حسن ومطلوب، ومع التصرف في ماله حيث ينطبق عليه عنوان قبيح فلا يكون حسنا.
واستدل للثالث بأنه على الأول يبقى شريكا كالأول، بخلافه على الثاني. وقد ظهر مما مر ما فيه.
(و) منها: أنه لو تنازع صاحب العلو والسفل في جدارهما، ف (القول قول صاحب السفل في جدران البيت، وقول صاحب العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة) كما هو المشهور بين الأصحاب، وقيل باشتراكهما في جدار السفل واختصاص صاحب العلو بجداره. عن الشيخ ره والشهيد اشتراكهما في السقف.
فهاهنا أحكام.
1 - لو تنازعا في جدران البيت، فالظاهر تقديم قول صاحب السفل، لأن جدران البيت جزئه فيحكم بها لصاحبه.
2 - لو تنازعا في السقف - والمراد به الحامل للغرفة المتوسط بينها وبين البيت - فقد استدل لتقديم قول صاحب العلو بأن الغرفة إنما تتحقق بالسقف الحامل لأنه أرضها، والبيت قد يكون بغير سقف، وهما متصادقان على أن هنا غرفة فلا بد من تحققها. وبأن تصرفه فيه أغلب من تصرف صاحب السفل.
وبه يظهر اندفاع ما استدل به لما ذهب إليه الشيخ والشهيد من اشتراكهما فيه، بأنه سقف لصاحب البيت وأرض لصاحب الغرفة، فكان كالجزء من كل منهما.
واستدل للثاني بأنه نفع واحسان في حق الشريك فلا يشترط رضاه، حيث إنه يعمر حائطه ولا يغرمه في نفقته ولا ضرر فيه عليه. وفيه: إن ايصال النفع إلى الغير والاحسان إليه بغير التصرف في ماله حسن ومطلوب، ومع التصرف في ماله حيث ينطبق عليه عنوان قبيح فلا يكون حسنا.
واستدل للثالث بأنه على الأول يبقى شريكا كالأول، بخلافه على الثاني. وقد ظهر مما مر ما فيه.
(و) منها: أنه لو تنازع صاحب العلو والسفل في جدارهما، ف (القول قول صاحب السفل في جدران البيت، وقول صاحب العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة) كما هو المشهور بين الأصحاب، وقيل باشتراكهما في جدار السفل واختصاص صاحب العلو بجداره. عن الشيخ ره والشهيد اشتراكهما في السقف.
فهاهنا أحكام.
1 - لو تنازعا في جدران البيت، فالظاهر تقديم قول صاحب السفل، لأن جدران البيت جزئه فيحكم بها لصاحبه.
2 - لو تنازعا في السقف - والمراد به الحامل للغرفة المتوسط بينها وبين البيت - فقد استدل لتقديم قول صاحب العلو بأن الغرفة إنما تتحقق بالسقف الحامل لأنه أرضها، والبيت قد يكون بغير سقف، وهما متصادقان على أن هنا غرفة فلا بد من تحققها. وبأن تصرفه فيه أغلب من تصرف صاحب السفل.
وبه يظهر اندفاع ما استدل به لما ذهب إليه الشيخ والشهيد من اشتراكهما فيه، بأنه سقف لصاحب البيت وأرض لصاحب الغرفة، فكان كالجزء من كل منهما.