____________________
حينئذ سفهية يدفعها:
أولا: إن تعلق غرض عقلائي بالمنفعة غير كونها مقصودة عند العقلاء، إذ قد يتعلق الغرض بالمنفعة غير المقصودة، والمخرج للإجارة عن السفهائية هو تعلق غرض عقلائي بها، لا كون المنفعة مقصودة عند العقلاء.
وثانيا: إنه لا دليل على بطلان المعاملة السفهائية، إذ الدليل دل على بطلان معاملة السفيه (1) وأما معاملة الكامل السفهائية فهي باقية تحت الاطلاقات والعمومات.
الثاني: إن مناط مالية الأشياء هي منافعها المقصودة للعقلاء، فما لا منفعة مقصودة للعقلاء فيه لا يكون مالا عندهم، كما أن المنفعة غير المقصودة لهم ليست بنفسها مالا، ويعتبر في البيع والإجارة وغيرهما من المعاوضات كون مورد المعاملة مالا كما هو واضح، فمع كون المنفعة غير مقصودة للعقلاء لا تكون مالا فلا يصح تمليكها بعوض.
وفيه: إنه لم يدل دليل على اعتبار كون ما يقع مورد الإجارة مالا، إذ ربما يبذل الأجرة بإزاء شئ غير مال، لغرض عقلائي مترتب على الانتفاع بالعين الذي لا يحصل إلا ببذل العوض، مع أن للمنع عن كون المنفعة غير المقصودة للعقلاء غير مال مجالا واسعا. فالأظهر هو صحة الإجارة في هذه الموارد.
عدم لزوم اتصال المدة بالعقد الثاني: المشهور بين الأصحاب أنه لا يشترط في الإجارة اتصال مدتها بالعقد،
أولا: إن تعلق غرض عقلائي بالمنفعة غير كونها مقصودة عند العقلاء، إذ قد يتعلق الغرض بالمنفعة غير المقصودة، والمخرج للإجارة عن السفهائية هو تعلق غرض عقلائي بها، لا كون المنفعة مقصودة عند العقلاء.
وثانيا: إنه لا دليل على بطلان المعاملة السفهائية، إذ الدليل دل على بطلان معاملة السفيه (1) وأما معاملة الكامل السفهائية فهي باقية تحت الاطلاقات والعمومات.
الثاني: إن مناط مالية الأشياء هي منافعها المقصودة للعقلاء، فما لا منفعة مقصودة للعقلاء فيه لا يكون مالا عندهم، كما أن المنفعة غير المقصودة لهم ليست بنفسها مالا، ويعتبر في البيع والإجارة وغيرهما من المعاوضات كون مورد المعاملة مالا كما هو واضح، فمع كون المنفعة غير مقصودة للعقلاء لا تكون مالا فلا يصح تمليكها بعوض.
وفيه: إنه لم يدل دليل على اعتبار كون ما يقع مورد الإجارة مالا، إذ ربما يبذل الأجرة بإزاء شئ غير مال، لغرض عقلائي مترتب على الانتفاع بالعين الذي لا يحصل إلا ببذل العوض، مع أن للمنع عن كون المنفعة غير المقصودة للعقلاء غير مال مجالا واسعا. فالأظهر هو صحة الإجارة في هذه الموارد.
عدم لزوم اتصال المدة بالعقد الثاني: المشهور بين الأصحاب أنه لا يشترط في الإجارة اتصال مدتها بالعقد،