____________________
البراءة عن الضمان - وإلا أشكل بأنه لا معنى لها قبل حدوث موجبه والإذن في الاتلاف نفسه أو طرفه غير جائز - بل المراد منها الإذن في العلاج على نحو لا ضمان معه.
وعلى ذلك فالنصوص موافقة للقاعدة. نعم، مقتضى اطلاق خبر السكوني ثبوت الضمان على الطبيب في صورة عدم الإذن، ولو كانت الطبابة على النحو المتعارف، وهو كونها بنحو الأمر وتوصيف الدواء ولم يكن الطبيب مباشرا.
عدم ضمان المتاع التالف تحت يد الأجير وأما المورد الثاني، وهو ما لو تلف المتاع تحت يد الأجير لا بسببه من غير تعد ولا تفريط، فالمشهور بين الأصحاب عدم الضمان، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه، وما نقله الشهيد الثاني بقوله: وقيل إنه كذلك في الضمان بل ادعى عليه المرتضى الاجماع، خطأ في النقل، فإن الظاهر أن خلاف المرتضى واجماعه إنما هو في تصديق دعواه التلف، وهو غير مربوط بما نحن فيه من معلوم التلف في يده بغير تعد ولا تفريط.
وكيف كان، فمقتضى القاعدة عدم الضمان، لكونه أمينا سلطه المالك على ماله، وقد مر عدم الضمان في أمثال ذلك.
وأما الأخبار الخاصة، فطائفة منها مطلقة دالة على ضمان الصائغ أتلف المال أو تلف تحت يده، كصحيح الحلبي - أو حسنه - عن أبي عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا على الناس، وكان أبي عليه السلام يتطول عليه إذا كان مأمونا (1).
وعلى ذلك فالنصوص موافقة للقاعدة. نعم، مقتضى اطلاق خبر السكوني ثبوت الضمان على الطبيب في صورة عدم الإذن، ولو كانت الطبابة على النحو المتعارف، وهو كونها بنحو الأمر وتوصيف الدواء ولم يكن الطبيب مباشرا.
عدم ضمان المتاع التالف تحت يد الأجير وأما المورد الثاني، وهو ما لو تلف المتاع تحت يد الأجير لا بسببه من غير تعد ولا تفريط، فالمشهور بين الأصحاب عدم الضمان، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه، وما نقله الشهيد الثاني بقوله: وقيل إنه كذلك في الضمان بل ادعى عليه المرتضى الاجماع، خطأ في النقل، فإن الظاهر أن خلاف المرتضى واجماعه إنما هو في تصديق دعواه التلف، وهو غير مربوط بما نحن فيه من معلوم التلف في يده بغير تعد ولا تفريط.
وكيف كان، فمقتضى القاعدة عدم الضمان، لكونه أمينا سلطه المالك على ماله، وقد مر عدم الضمان في أمثال ذلك.
وأما الأخبار الخاصة، فطائفة منها مطلقة دالة على ضمان الصائغ أتلف المال أو تلف تحت يده، كصحيح الحلبي - أو حسنه - عن أبي عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا على الناس، وكان أبي عليه السلام يتطول عليه إذا كان مأمونا (1).