____________________
فروع التنازع التاسعة: في جملة من فروع التنازع.
منها: (ولو تداعيا جدارا) بين ملكيهما (مطلقا) والمراد بالاطلاق هنا أن لا يكون مقيدا بوجه يوجب كونه لأحدهما شرعا، كاتصاله بأحدهما اتصال ترصيف بتداخل الأحجار، أو كون أس الجدار له، أو كونه مبنيا على جذع داخل في بنائه، أو كون وجه الجدار إليه بزيادات فيه من طرفه، وما شاكل.
فإن كان الجدار في يديهما، أو لم يكن لأحدهما يد عليه، (فهو للحالف مع نكول الآخر). فإنه إذا كان في يديهما مقتضى اليد هو الشركة. فعلى كل منهما الحلف على ما يدعيه الآخر من كون مجموع الجدار له، فإن حلف أحدهما دون الآخر ثبت ما يدعيه. وإن لم يكن في يديهما، فيحتمل الشركة من غير الحلف، ويحتمل كونه من باب التداعي، وعلى التقديرين حيث إنه من المعلوم عدم خروجه عنهما، بل هو إما لهما أو لأحدهما، فلو حلف أحدهما مع نكول الآخر ثبت به حقه.
(ولو حلفا أو نكلا فلهما)، لليد، أو العلم بعدم خروجه عنهما، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيحكم بالتنصيف. هذا كله مع عدم البينة لأحدهما، وإلا فيحكم بأنه له للبينة.
(ولو اتصل ببناء أحدهما) اتصال ترصيف (أو كان له عليه طرح) من قبة أو غرفة أو نحو تلك مما يكون لأحدهما اختصاص به (فهو له مع اليمين) إن لم يكن للآخر بينة، لصدق كون اليد له بذلك.
ويمكن أن يستدل له بصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام
منها: (ولو تداعيا جدارا) بين ملكيهما (مطلقا) والمراد بالاطلاق هنا أن لا يكون مقيدا بوجه يوجب كونه لأحدهما شرعا، كاتصاله بأحدهما اتصال ترصيف بتداخل الأحجار، أو كون أس الجدار له، أو كونه مبنيا على جذع داخل في بنائه، أو كون وجه الجدار إليه بزيادات فيه من طرفه، وما شاكل.
فإن كان الجدار في يديهما، أو لم يكن لأحدهما يد عليه، (فهو للحالف مع نكول الآخر). فإنه إذا كان في يديهما مقتضى اليد هو الشركة. فعلى كل منهما الحلف على ما يدعيه الآخر من كون مجموع الجدار له، فإن حلف أحدهما دون الآخر ثبت ما يدعيه. وإن لم يكن في يديهما، فيحتمل الشركة من غير الحلف، ويحتمل كونه من باب التداعي، وعلى التقديرين حيث إنه من المعلوم عدم خروجه عنهما، بل هو إما لهما أو لأحدهما، فلو حلف أحدهما مع نكول الآخر ثبت به حقه.
(ولو حلفا أو نكلا فلهما)، لليد، أو العلم بعدم خروجه عنهما، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيحكم بالتنصيف. هذا كله مع عدم البينة لأحدهما، وإلا فيحكم بأنه له للبينة.
(ولو اتصل ببناء أحدهما) اتصال ترصيف (أو كان له عليه طرح) من قبة أو غرفة أو نحو تلك مما يكون لأحدهما اختصاص به (فهو له مع اليمين) إن لم يكن للآخر بينة، لصدق كون اليد له بذلك.
ويمكن أن يستدل له بصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام