____________________
اللقيط الأول: في اللقيط. ويقال له: الملقوط والمنبوذ أيضا، وإنما يقال له اللقيط والملقوط اللذان هما بمعنى واحد، لأن فعيل كجريح بمعنى مفعول باعتبار الالتقاط، ويقال له المنبوذ باعتبار أنه ينبذ أولا. والكلام فيه في موارد:
أحدهما: اللقيط كما في التذكرة والقواعد والتحرير: كل صبي ضايع لا كافل له حال الالتقاط، وفي الجواهر: بل لا أجد خلافا في غير المميز منه بل الاجماع بقسميه عليه.
قال في المسالك: احترز بالصبي عن البالغ، فإنه مستغن عن الحضانة والتعهد فلا معنى لالتقاطه، نعم لو وقع في معرض هلاك وجب تخلصه كفاية. وبالضايع عن غيره المنبوذ وإن لم يكن له كافل، فإنه لا يصدق عليه اسم اللقيط، وإن كانت كفالته واجبة كفاية كالضايع إلا أنه لا يسمى لقيطا. وبقوله لا كافل له عن الضايع المعروف النسب، فإن أباه وجده ومن يجب عليه حزانته مختصون بحكمه، ولا يلحقه حكم الالتقاط وإن كان ضايعا، انتهى.
وكيف كان، فلا اشكال في مشروعية الالتقاط، بل عن التذكرة المفروغية عن وجوبه كفاية، وسيمر عليك ما هو الحق عند تعرض المصنف ره له.
إنما الكلام في المقام في مشروعيته، ويشهد بها جملة من النصوص، كخبر زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: اللقيط لا يشترى ولا يباع (1).
وخبر إسماعيل المدائني عنه عليه السلام: المنبوذ حر، فإن أحب أن يوالي غير
أحدهما: اللقيط كما في التذكرة والقواعد والتحرير: كل صبي ضايع لا كافل له حال الالتقاط، وفي الجواهر: بل لا أجد خلافا في غير المميز منه بل الاجماع بقسميه عليه.
قال في المسالك: احترز بالصبي عن البالغ، فإنه مستغن عن الحضانة والتعهد فلا معنى لالتقاطه، نعم لو وقع في معرض هلاك وجب تخلصه كفاية. وبالضايع عن غيره المنبوذ وإن لم يكن له كافل، فإنه لا يصدق عليه اسم اللقيط، وإن كانت كفالته واجبة كفاية كالضايع إلا أنه لا يسمى لقيطا. وبقوله لا كافل له عن الضايع المعروف النسب، فإن أباه وجده ومن يجب عليه حزانته مختصون بحكمه، ولا يلحقه حكم الالتقاط وإن كان ضايعا، انتهى.
وكيف كان، فلا اشكال في مشروعية الالتقاط، بل عن التذكرة المفروغية عن وجوبه كفاية، وسيمر عليك ما هو الحق عند تعرض المصنف ره له.
إنما الكلام في المقام في مشروعيته، ويشهد بها جملة من النصوص، كخبر زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: اللقيط لا يشترى ولا يباع (1).
وخبر إسماعيل المدائني عنه عليه السلام: المنبوذ حر، فإن أحب أن يوالي غير