____________________
يجب رد الوديعة على المودع الرابعة: (ويجب ردها) أي الوديعة (عقلا على المودع، أو إلى ورثته بعد موته) مع المطالبة في أول أوقات الامكان، بلا خلاف في الوجوب، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، وقد تقدم ما عن التذكرة من اجماع المسلمين كافة عليه. ويشهد به ما دل من الكتاب والسنة على الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها (1) المتقدم في أول هذا الفصل، وما دل على عدم جواز وضع اليد على مال الغير بغير إذنه (2) والفرض عدمه هنا لانقطاع الإذن بالمطالبة. وأما كون الوجوب بحكم العقل أيضا، فتقريبه ما مر في أول هذا الفصل.
ولا يخفى أنه لا ريب في تقيد هذا الحكم كسائر الأحكام الشرعية بالامكان العقلي. وهل يعتبر الامكان الشرعي كما صرح به في المسالك وغيرها، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي؟ الظاهر ذلك، إلا أن كون حكم شرعي آخر مانعا عن ذلك يتوقف على وجود أحد المرجحات لباب التزاحم، وبعبارة أخرى بعد رعاية قواعد ذلك الباب وتقديم ما يزاحم ذلك لا ريب في سقوطه. وفي المسالك: والمراد بالامكان ما يعم الشرعي والعقلي والعادي، والظاهر أن مراده بالامكان العادي ما لو لم يكن في الرد مشقة، وعليه فدليل اعتباره ما دل على رفع العسر والحرج.
ومنه يظهر الحكم في جملة من الفروع المذكورة في المقام، مثل ما لو كان في الحمام فطلب المالك منه الرد، ولا يتمكن منه إلا بخروجه من الحمام، وأنه يجوز له اكمال
ولا يخفى أنه لا ريب في تقيد هذا الحكم كسائر الأحكام الشرعية بالامكان العقلي. وهل يعتبر الامكان الشرعي كما صرح به في المسالك وغيرها، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي؟ الظاهر ذلك، إلا أن كون حكم شرعي آخر مانعا عن ذلك يتوقف على وجود أحد المرجحات لباب التزاحم، وبعبارة أخرى بعد رعاية قواعد ذلك الباب وتقديم ما يزاحم ذلك لا ريب في سقوطه. وفي المسالك: والمراد بالامكان ما يعم الشرعي والعقلي والعادي، والظاهر أن مراده بالامكان العادي ما لو لم يكن في الرد مشقة، وعليه فدليل اعتباره ما دل على رفع العسر والحرج.
ومنه يظهر الحكم في جملة من الفروع المذكورة في المقام، مثل ما لو كان في الحمام فطلب المالك منه الرد، ولا يتمكن منه إلا بخروجه من الحمام، وأنه يجوز له اكمال