____________________
اعتبار بقاء العين باستيفاء المنفعة الرابع من الشروط ما ذكره سيد العروة، قال: الرابع: أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصح إجارة الخبز للأكل، ولا الحطب للاشعال، وهكذا. ولم يتعرض الفقهاء ولا النصوص لهذا الشرط، ولعل السر فيه - مع أنه لا كلام عندهم في بطلان الإجارة المفروضة - إن ذلك من مقومات الإجارة، فإنها كما عرفت تمليك للمنفعة، والمنفعة عبارة عن الحيثية والشأن للعين تستوفي منها تدريجا، ولا يكون للخبز هذا الشأن والحيثية، فإن أكله اتلافه لا استيفاء شأن من شؤونه.
اعتبار إباحة المنفعة الخامس: أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصح إجارة المساكن لاحراز المحرمات، أو الدكاكين لبيعها، أو الدواب لحملها، أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر، ونحو تلكم. وتحرم الأجرة عليها كما هو المشهور. وفي الشرايع: وربما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة، لامكان الانتفاع في غير المحرم.
وقد استدل للفساد بوجوه:
الأول: الاجماع، وهو كما ترى.
الثاني: النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (1).
اعتبار إباحة المنفعة الخامس: أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصح إجارة المساكن لاحراز المحرمات، أو الدكاكين لبيعها، أو الدواب لحملها، أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر، ونحو تلكم. وتحرم الأجرة عليها كما هو المشهور. وفي الشرايع: وربما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة، لامكان الانتفاع في غير المحرم.
وقد استدل للفساد بوجوه:
الأول: الاجماع، وهو كما ترى.
الثاني: النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (1).