____________________
يعتبر في الإجارة القدرة على التسليم الثاني: أن يكون العوضان مقدوري التسليم، فلا تصح إجارة ما لا يقدر المؤجر على تسليمه، بلا خلاف فيه في الجملة، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه. ومدرك اعتبار هذا القيد أمور:
1 - إن بذل المال بإزاء ما لا يمكن تسلمه سفهي، فلا تشمله أدلة نفوذ المعاملات، فإنها مسوقة لبيان إنفاذ المعاملات العقلائية.
وفيه: أولا: إن بذل المال القليل بإزاء مال كثير يرجى حصوله ليس سفهيا، بل ربما يعد عدم البذل سفهيا.
وثانيا: إن أدلة نفوذ المعاملات تدل على نفوذ كل معاملة، والدليل إنما دل على عدم نفوذ معاملة السفيه (1) ولم يرد دليل على بطلان المعاملة السفهائية.
2 - إن لازم العقد لزوم التسليم المشروط بالقدرة، فمع عدم القدرة لا لزوم للتسليم، فيلزم عدم تأثير العقد، وإلا لزم انفكاك اللازم عن الملزوم.
وفيه: إنه إن أريد بذلك أن لزوم التسليم من مقتضيات الملك فهو مسلم، لأنه يجب رد المال إلى صاحبه، إلا أن هذا اللازم ليس لازما لا ينفك بل هو فرع التمكن منه، ومع عدم التمكن يكون ملكا له لا يجب تسليمه، لعدم القدرة.
وإن أريد به أنه من مقتضيات اطلاق العقد نفسه، فيرد عليه أن العقد عبارة عن تمليك المنفعة مثلا، لا هو مع اعتبار أمر آخر أو تكليف آخر.
وإن أريد أن الملكية تكون مقيدة بما يتمكن من تسليمه، فيرد عليه أن التعليق
1 - إن بذل المال بإزاء ما لا يمكن تسلمه سفهي، فلا تشمله أدلة نفوذ المعاملات، فإنها مسوقة لبيان إنفاذ المعاملات العقلائية.
وفيه: أولا: إن بذل المال القليل بإزاء مال كثير يرجى حصوله ليس سفهيا، بل ربما يعد عدم البذل سفهيا.
وثانيا: إن أدلة نفوذ المعاملات تدل على نفوذ كل معاملة، والدليل إنما دل على عدم نفوذ معاملة السفيه (1) ولم يرد دليل على بطلان المعاملة السفهائية.
2 - إن لازم العقد لزوم التسليم المشروط بالقدرة، فمع عدم القدرة لا لزوم للتسليم، فيلزم عدم تأثير العقد، وإلا لزم انفكاك اللازم عن الملزوم.
وفيه: إنه إن أريد بذلك أن لزوم التسليم من مقتضيات الملك فهو مسلم، لأنه يجب رد المال إلى صاحبه، إلا أن هذا اللازم ليس لازما لا ينفك بل هو فرع التمكن منه، ومع عدم التمكن يكون ملكا له لا يجب تسليمه، لعدم القدرة.
وإن أريد به أنه من مقتضيات اطلاق العقد نفسه، فيرد عليه أن العقد عبارة عن تمليك المنفعة مثلا، لا هو مع اعتبار أمر آخر أو تكليف آخر.
وإن أريد أن الملكية تكون مقيدة بما يتمكن من تسليمه، فيرد عليه أن التعليق