____________________
وفي المقام أخبار أخر استدل بها صاحب الحدائق على إضافة الطيور إلى الثلاثة، لكنها ضعيفة السند، غير منجبرة بالعمل، وقاصرة الدلالة من جهة احتمال إرادة اللعب بها بلا مسابقة، مع أن فيها الحمام ومن المحتمل إرادة الخيل منه، بل قيل إنه المتعارف في لسان أهل المدينة، ويعضده الاستدلال له في خبره بالنبوي المتضمن لاجراء الخيل (1). فالمتحصل أنه لا يجوز ذلك إلا في ثلاثة:
النصل الشامل للسهام، والحراب جمع حربة وهي الآلة، والسيف، وربما زيد النشاب. وهل يدخل فيه الدبوس والعصا والمرافق إذا جعل في رأسها حديدة؟ فيه اشكال.
والخف، ويدخل تحته الإبل والفيلة.
والحافر، ويدخل تحته الخيل والبغال والحمير.
العوض وما يعتبر فيه (و) منها: بيان العوض وما يعتبر فيه. (يجوز أن يكون العوض دينا وعينا) حالا أو مؤجلا بلا خلاف، للأصل، والعمومات. (وأن يبذله أجنبي) اجماعا لذلك، وللعمومات والأصل، بل يثاب الأجنبي عليه مع نيته، لأنه بذل في طاعة وقربة ومصلحة للمسلمين، فهو نظير ما لو اشترى لهم خيلا وسلاحا وغيرهما مما فيه إعانتهم على الجهاد. ودعوى أن مقتضى المعاوضة خروج العوض عن كيس من هو طرف المعاوضة، مندفعة بعدم كونه من المعاوضات المصطلحة، مع أنه قد عرفت في كتاب البيع
النصل الشامل للسهام، والحراب جمع حربة وهي الآلة، والسيف، وربما زيد النشاب. وهل يدخل فيه الدبوس والعصا والمرافق إذا جعل في رأسها حديدة؟ فيه اشكال.
والخف، ويدخل تحته الإبل والفيلة.
والحافر، ويدخل تحته الخيل والبغال والحمير.
العوض وما يعتبر فيه (و) منها: بيان العوض وما يعتبر فيه. (يجوز أن يكون العوض دينا وعينا) حالا أو مؤجلا بلا خلاف، للأصل، والعمومات. (وأن يبذله أجنبي) اجماعا لذلك، وللعمومات والأصل، بل يثاب الأجنبي عليه مع نيته، لأنه بذل في طاعة وقربة ومصلحة للمسلمين، فهو نظير ما لو اشترى لهم خيلا وسلاحا وغيرهما مما فيه إعانتهم على الجهاد. ودعوى أن مقتضى المعاوضة خروج العوض عن كيس من هو طرف المعاوضة، مندفعة بعدم كونه من المعاوضات المصطلحة، مع أنه قد عرفت في كتاب البيع