____________________
صرح به في الشرايع وغيرها - التوزيع. وهل هو على نسبة المالين أو العملين؟ وجهان، أجودهما الأول، لأن استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال لا العمل، كما في المسالك تبعا لجامع المقاصد.
9 - لو سافر بمال المضاربة، فاتفق عزله في السفر وانتزاع المال منه، كانت نفقة الرجوع عليه، لأنه إنما يستحق النفقة ما دام كونه مضاربا، فبارتفاع العقد يرتفع سبب الاستحقاق. ودعوى أنه يرجع بما أنفقه على المالك لقاعدة الغرور، مندفعة بأنه لا غرور بعد دخوله على العقد الجائز الذي هو معرض ذلك.
10 - إذا مرض في السفر، فإن كان لا عمل له في المال معه تكون نفقته أيام مرضه عليه، وإن كان لا يمنعه من العمل بالمال فهي على المالك. وهل الدواء من النفقة؟ وجهان، يأتي ما هو الحق عندنا في مبحث النفقات.
السابعة: (ولا يطأ جارية القراض من دون إذن) وهو واضح.
حكم الشراء في الذمة الثامنة: قالوا: (والاطلاق يقتضي الشراء بعين المال) لا في الذمة.
واستدلوا له تارة بأنه المفهوم أو المتيقن منه، وأخرى بأنه إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة، وثالثة بأن في الشراء في الذمة تغريرا بمال المالك وجعله في معرض التلف، ورابعة بأن الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء ولعل المالك غير راض بذلك.
وهذه كلها كما ترى.
والحق أن يقال: إنه بعد ما تعارف في المعاملات الشراء بالذمة على وجه الحلول،
9 - لو سافر بمال المضاربة، فاتفق عزله في السفر وانتزاع المال منه، كانت نفقة الرجوع عليه، لأنه إنما يستحق النفقة ما دام كونه مضاربا، فبارتفاع العقد يرتفع سبب الاستحقاق. ودعوى أنه يرجع بما أنفقه على المالك لقاعدة الغرور، مندفعة بأنه لا غرور بعد دخوله على العقد الجائز الذي هو معرض ذلك.
10 - إذا مرض في السفر، فإن كان لا عمل له في المال معه تكون نفقته أيام مرضه عليه، وإن كان لا يمنعه من العمل بالمال فهي على المالك. وهل الدواء من النفقة؟ وجهان، يأتي ما هو الحق عندنا في مبحث النفقات.
السابعة: (ولا يطأ جارية القراض من دون إذن) وهو واضح.
حكم الشراء في الذمة الثامنة: قالوا: (والاطلاق يقتضي الشراء بعين المال) لا في الذمة.
واستدلوا له تارة بأنه المفهوم أو المتيقن منه، وأخرى بأنه إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة، وثالثة بأن في الشراء في الذمة تغريرا بمال المالك وجعله في معرض التلف، ورابعة بأن الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء ولعل المالك غير راض بذلك.
وهذه كلها كما ترى.
والحق أن يقال: إنه بعد ما تعارف في المعاملات الشراء بالذمة على وجه الحلول،