____________________
ضمان الخمر والخنزير السادسة: قالوا (ويضمن الخمر والخنزير للذمي وبقيمتهما عندهم مع الاستتار لا للمسلم)، وتنقيح القول في المقام بالبحث في موردين:
الأول: في الخمر.
الثاني: في الخنزير.
أما الأول، فتارة نقول إن الخمر مال وتملك كما هو الحق، لأن لها منفعة محللة وهي جعلها خلا والانتفاع بها. ولأن جواز شرب الذمي إياها منفعة محللة توجب صيرورتها مالا. ولموثق ابن أبي عمير عن جميل، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا، فقال عليه السلام: خذها ثم أفسدها (2). ولا ينافيه ما دل من النصوص على عدم جواز بيعها، فإنه يكون الاعطاء في الخبر بعنوان أداء الدين لا بعنوان البيع، فلا وجه لما في مكاسب الشيخ الأعظم من أن المراد بالخبر: أما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها، أو أخذها وتخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاءا للدين، بعد كون كل منهما خلاف الظاهر. وعليه فلا اشكال في أنه لو أتلفها متلف أو تلف تحت يده العادية يكون ضامنا، لعموم على اليد، وقاعدة من أتلف، بعد عدم ورود مخصص عليهما بالنسبة إليها.
وأخرى نقول بأنها لا تملك، وأن غاية ما يدل عليه الوجهان الأولان كونها مالا لا ملكا، والخبر محمول على ما أفاده الشيخ قده أو غيره.
فإن بنينا على أنها مال كما هو الصحيح، فحيث إن الأظهر ثبوت حق
الأول: في الخمر.
الثاني: في الخنزير.
أما الأول، فتارة نقول إن الخمر مال وتملك كما هو الحق، لأن لها منفعة محللة وهي جعلها خلا والانتفاع بها. ولأن جواز شرب الذمي إياها منفعة محللة توجب صيرورتها مالا. ولموثق ابن أبي عمير عن جميل، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا، فقال عليه السلام: خذها ثم أفسدها (2). ولا ينافيه ما دل من النصوص على عدم جواز بيعها، فإنه يكون الاعطاء في الخبر بعنوان أداء الدين لا بعنوان البيع، فلا وجه لما في مكاسب الشيخ الأعظم من أن المراد بالخبر: أما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها، أو أخذها وتخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاءا للدين، بعد كون كل منهما خلاف الظاهر. وعليه فلا اشكال في أنه لو أتلفها متلف أو تلف تحت يده العادية يكون ضامنا، لعموم على اليد، وقاعدة من أتلف، بعد عدم ورود مخصص عليهما بالنسبة إليها.
وأخرى نقول بأنها لا تملك، وأن غاية ما يدل عليه الوجهان الأولان كونها مالا لا ملكا، والخبر محمول على ما أفاده الشيخ قده أو غيره.
فإن بنينا على أنها مال كما هو الصحيح، فحيث إن الأظهر ثبوت حق