____________________
وفيه: إنه من المحتمل كون قوله " يوم أعتق " قيدا ليؤخذ لا للقيمة، وعليه فيدل على أن زمان توجه التكليف إنما هو من حين أعتق، وساكت عن أنه ما به الضمان هل هو قيمة يوم التلف أو يوم الأداء.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الأظهر بحسب الأدلة أن الميزان قيمة يوم الأداء والدفع مطلقا.
حكم ارتفاع القيمة السوقية والزيادة العينية بقي في المقام فروع:
أحدها: المعروف بين الأصحاب أن زيادة القيمة السوقية ليست مضمونة، بخلاف الزيادة العينية، (و) عليه ف (لو زاد للسوق لم يضمنها مع الرد، ولو زاد للصفة ضمنها). والوجه في ذلك: إن الصفة إذا زيدت تكون تابعة للمال، وحيث إنها تحت يد الغاصب فمقتضى أدلة الضمان ضمانها أيضا. وأما القيمة السوقية فأصلها وترقيها ناشئان من كثرة الراغب وقلة الوجود، كما أن عدمها وتنزلها ينشئان من كثرة الوجود وقلة الطالب، وهذا ليس شيئا يضمن، لعدم كونه وصفا في العين كي يدخل تحت اليد.
وقد استدل لضمانه تارة بحديث لا ضرر (1) وأخرى بأن دليل الضمان إنما يدل على التضمين والتغريم، فلا بد من رعاية الحيثية المالية.
ولكن يرد الأول ما مر من أنه لا يدل على الضمان. والثاني أنه لا يستفاد من
فالمتحصل مما ذكرناه أن الأظهر بحسب الأدلة أن الميزان قيمة يوم الأداء والدفع مطلقا.
حكم ارتفاع القيمة السوقية والزيادة العينية بقي في المقام فروع:
أحدها: المعروف بين الأصحاب أن زيادة القيمة السوقية ليست مضمونة، بخلاف الزيادة العينية، (و) عليه ف (لو زاد للسوق لم يضمنها مع الرد، ولو زاد للصفة ضمنها). والوجه في ذلك: إن الصفة إذا زيدت تكون تابعة للمال، وحيث إنها تحت يد الغاصب فمقتضى أدلة الضمان ضمانها أيضا. وأما القيمة السوقية فأصلها وترقيها ناشئان من كثرة الراغب وقلة الوجود، كما أن عدمها وتنزلها ينشئان من كثرة الوجود وقلة الطالب، وهذا ليس شيئا يضمن، لعدم كونه وصفا في العين كي يدخل تحت اليد.
وقد استدل لضمانه تارة بحديث لا ضرر (1) وأخرى بأن دليل الضمان إنما يدل على التضمين والتغريم، فلا بد من رعاية الحيثية المالية.
ولكن يرد الأول ما مر من أنه لا يدل على الضمان. والثاني أنه لا يستفاد من