فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٩ - الصفحة ٤٧٣
ويجوز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة ما لم تضر بالمارة ومع الإذن في المرفوعة وكذا فتح الأبواب
____________________
ما فيها من البيع على إرادة النقل بعوض بغير البيع المصطلح - كما أفاده المحقق القمي ره - خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلا مع القرينة، وكون بيعه غرريا لا يصلح قرينة عليه، لمنعه أولا، وأخصية النصوص عن دليله لو سلم كونه غرريا دائما ثانيا.
فلا اشكال في جواز بيعه.
حكم اخراج الرواشن في الطرق السادسة: (و) المعروف بين الأصحاب أنه (يجوز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة ما لم يضر بالمارة ومع الإذن في المرفوعة وكذا فتح الأبواب).
وتمام الكلام ببيان أمور.
1 - قالوا: الجناح والروشن يشتركان في اخراج خشب من الحائط إلى الطريق، بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل ويبني عليه، ولو وصل فهو الساباط. وفي المسالك: وربما فرق بينهما بأن الأجنحة ينضم إليها مع ما ذكران يوضع لها أعمدة من الطريق.
2 - المدار في الضرر بالمارة هو العرف، ويعتبر في المارة بما يليق بتلك الطرق عادة، فإن كانت مما يمر فيه الإبل اعتبر فيه مروره محملا ومركوبا وعلى ظهره محملا، وإن كانت مما يمر عليه الفرسان اعتبر ارتفاع ذلك بقدر لا يصدم الرمح على وضعه مما لا عادة.
3 - مدرك الجواز في الطرق النافذة - وهي الطرق التي تنتهي إلى طريق أو مكان مباح يجوز استطراقه - أنها ليست ملكا لأربابها، وإنما هي من قبيل الحريم،
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 475 476 477 478 480 ... » »»
الفهرست