____________________
أحكام الضوال الموضع الثاني: في الضوال - جمع ضالة - وهي كل حيوان مملوك ضايع أخذ ولا يد محترمة عليه. لا اشكال (و) لا خلاف في أنه (يكره أخذ الضوال) في صورة الجواز، وفي المسالك: وأخذه حيث يجوز مكروه كراهة شديدة. واستدل لها في المسالك والرياض بالنبوي: لا يؤوي الضالة إلا الضال (1) وبالخبرين: لا يأكل من الضالة إلا الضالون (2).
وحيث إن الأول ضعيف السند عند سيد الرياض، والخبرين لا يدلان على حكم الأخذ بل هما متضمنان لحكم الأكل، فلذا استشكل في الرياض أولا في الحكم، ثم قال: وفي الفتاوى والخبر الأول كفاية لجواز التسامح في أمثال المقام.
ويرده أولا: ما تقدم منا مرارا من أن التسامح إنما هو في أدلة السنن والمستحبات لا في المكروهات.
وثانيا: إن النبوي لا ضعف في سنده، فإنه رواه الصدوق ره، قال: ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله لا يؤوي الخ. وقد أشرنا مكررا إلى أن المرسل إذا كان ثقة، ونسب الخبر إلى المعصوم جزما لا بنحو روي وشبهه، يكون ذلك الخبر حجة، لأن نسبته جزما إليه كاشفة عن ثبوت صدوره عنه عنده، فهو في حكم توثيق الواسطة أو الوسائط، وعلى هذا فهو قوي السند وظاهر الدلالة.
ويشهد بها - مضافا إلى ذلك - النصوص الناهية عن أخذ اللقطة، كصحيح
وحيث إن الأول ضعيف السند عند سيد الرياض، والخبرين لا يدلان على حكم الأخذ بل هما متضمنان لحكم الأكل، فلذا استشكل في الرياض أولا في الحكم، ثم قال: وفي الفتاوى والخبر الأول كفاية لجواز التسامح في أمثال المقام.
ويرده أولا: ما تقدم منا مرارا من أن التسامح إنما هو في أدلة السنن والمستحبات لا في المكروهات.
وثانيا: إن النبوي لا ضعف في سنده، فإنه رواه الصدوق ره، قال: ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله لا يؤوي الخ. وقد أشرنا مكررا إلى أن المرسل إذا كان ثقة، ونسب الخبر إلى المعصوم جزما لا بنحو روي وشبهه، يكون ذلك الخبر حجة، لأن نسبته جزما إليه كاشفة عن ثبوت صدوره عنه عنده، فهو في حكم توثيق الواسطة أو الوسائط، وعلى هذا فهو قوي السند وظاهر الدلالة.
ويشهد بها - مضافا إلى ذلك - النصوص الناهية عن أخذ اللقطة، كصحيح