____________________
إنما هو مقتضى الالتزام الضمني، ومقتضاه في الفرض التقارن في العمل؟ وجوه وأقوال، أظهرها الأخير كما لا يخفى.
الاستئجار من المستأجر السادسة: قالوا: (وللمستأجر أن يؤجر) العين المستأجرة (بأكثر) مما استأجر، أو بالمساوي، (أو أقل إن لم يشترط عليه المباشرة). وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات:
1 - لا اشكال في جواز إجارة المستأجر من المؤجر وغيره، فإنه بالإجارة تملك المنفعة فله أن يملكها بالغير، وليست الإجارة إلا تمليك المنفعة كما مر، فيشمله عموم ما دل على صحة الإجارة ولزومها، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة الواردة في الأرض والدابة والسفينة التي يأتي شطر منها في مسألة الإجارة بالأكثر.
2 - إنه هل للمستأجر الأول تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك كما عن المختلف وغاية المراد والحواشي والمسالك ومجمع البرهان والمفاتيح والرياض، أم ليس له ذلك كما عن النهاية والسرائر والقواعد وجامع المقاصد؟
الظاهر هو الأول، وذلك لأن ذلك لازم الإجارة لفرض توقف استيفاء المنفعة على التسليم، وبعبارة أخرى أن مقتضى اطلاق الإجارة الأولى من حيث الاستيفاء الذي هو مفروض في المورد، اطلاقها من حيث الاستيلاء المتوقف عليه الاستيفاء، وإلى هذا يرجع ما قيل إن الإذن في الشئ إذن في لازمه.
وبه يندفع ما استدل به للقول الثاني، بأن العين أمانة لم يأذن له المالك في
الاستئجار من المستأجر السادسة: قالوا: (وللمستأجر أن يؤجر) العين المستأجرة (بأكثر) مما استأجر، أو بالمساوي، (أو أقل إن لم يشترط عليه المباشرة). وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات:
1 - لا اشكال في جواز إجارة المستأجر من المؤجر وغيره، فإنه بالإجارة تملك المنفعة فله أن يملكها بالغير، وليست الإجارة إلا تمليك المنفعة كما مر، فيشمله عموم ما دل على صحة الإجارة ولزومها، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة الواردة في الأرض والدابة والسفينة التي يأتي شطر منها في مسألة الإجارة بالأكثر.
2 - إنه هل للمستأجر الأول تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك كما عن المختلف وغاية المراد والحواشي والمسالك ومجمع البرهان والمفاتيح والرياض، أم ليس له ذلك كما عن النهاية والسرائر والقواعد وجامع المقاصد؟
الظاهر هو الأول، وذلك لأن ذلك لازم الإجارة لفرض توقف استيفاء المنفعة على التسليم، وبعبارة أخرى أن مقتضى اطلاق الإجارة الأولى من حيث الاستيفاء الذي هو مفروض في المورد، اطلاقها من حيث الاستيلاء المتوقف عليه الاستيفاء، وإلى هذا يرجع ما قيل إن الإذن في الشئ إذن في لازمه.
وبه يندفع ما استدل به للقول الثاني، بأن العين أمانة لم يأذن له المالك في