____________________
الأعمال المحللة المقصودة في نظر العقلاء. وقريب من هذه العبارة عبارات غيرها من الكتب الفقهية، المتفقة على تحققها بكل لفظ من غير فرق بين " من رد " و" إن رددت " وغيرهما.
والظاهر جريان المعاطاة فيها، بناء على ما تقدم في كتاب البيع من أن جريانها فيه على القاعدة، لا من جهة النص الخاص أو الاجماع، ولذلك بنينا على جريانها في جميع العقود والايقاعات إلا ما خرج بالدليل.
ودعوى أن المعاطاة من باب المفاعلة، فيعتبر في تحققها الفعل من الجانبين، فتختص بالعقود. مندفعة بأن لفظ المعاطاة ليس عنوانا لموضوع الحكم، والمراد بها الانشاء الفعلي، فتشمل كل فعل مبرز للاعتبار النفساني. وعليه بنينا على عدم اعتبار العطاء فيها، وتحققها بكل فعل مبرز للاعتبار، ولو كان حركة الرأس في جواب من سأله هل لمن رد عبدك أو فعل كذا كذا.
ثم على القول بأنها من العقود الظاهر عدم الخلاف (و) لا الاشكال في أنه (لا يفتقر إلى القبول لفظا)، وهو مقتضى القاعدة كما أسلفناه.
الجعالة على العمل المحرم (و) أما ما يصح الجعالة فيه فقد طفحت كلماتهم بأنه (يجوز) الجعالة (على كل عمل محلل مقصود) للعقلاء، وهو مما لا اشكال فيه في الجملة لا طلاق الأدلة، إنما الكلام في أمور:
1 - هل تصح الجعالة على الواجب أم لا كما صرح به جماعة حتى أنهم قالوا:
لو قال من دلني على مالي فله كذا، فدله من كان المال في يده لم يستحق الجعل، لأن ذلك واجب عليه؟ وجهان مبنيان على ما تقدم في المكاسب من جواز أخذ العوض على
والظاهر جريان المعاطاة فيها، بناء على ما تقدم في كتاب البيع من أن جريانها فيه على القاعدة، لا من جهة النص الخاص أو الاجماع، ولذلك بنينا على جريانها في جميع العقود والايقاعات إلا ما خرج بالدليل.
ودعوى أن المعاطاة من باب المفاعلة، فيعتبر في تحققها الفعل من الجانبين، فتختص بالعقود. مندفعة بأن لفظ المعاطاة ليس عنوانا لموضوع الحكم، والمراد بها الانشاء الفعلي، فتشمل كل فعل مبرز للاعتبار النفساني. وعليه بنينا على عدم اعتبار العطاء فيها، وتحققها بكل فعل مبرز للاعتبار، ولو كان حركة الرأس في جواب من سأله هل لمن رد عبدك أو فعل كذا كذا.
ثم على القول بأنها من العقود الظاهر عدم الخلاف (و) لا الاشكال في أنه (لا يفتقر إلى القبول لفظا)، وهو مقتضى القاعدة كما أسلفناه.
الجعالة على العمل المحرم (و) أما ما يصح الجعالة فيه فقد طفحت كلماتهم بأنه (يجوز) الجعالة (على كل عمل محلل مقصود) للعقلاء، وهو مما لا اشكال فيه في الجملة لا طلاق الأدلة، إنما الكلام في أمور:
1 - هل تصح الجعالة على الواجب أم لا كما صرح به جماعة حتى أنهم قالوا:
لو قال من دلني على مالي فله كذا، فدله من كان المال في يده لم يستحق الجعل، لأن ذلك واجب عليه؟ وجهان مبنيان على ما تقدم في المكاسب من جواز أخذ العوض على