____________________
حال الإجازة، فكما أن هناك يقال إن للعقد بقاء والمالك بإجازته إياه ينسبه إلى نفسه، كذلك يقال في المقام أن للعقد بقاءا ما دام بقاء المال فيجيز الوارث المالك ذلك العقد، ومجرد أنه في هذه المسألة يكون العقد صحيحا حدوثا بخلافه في تلك المسألة، لا يصلح فارقا بعد عدم كون المجاز هو حدوث العقد بل بقائه.
فإن قيل: لو تم ذلك لزم التقييد بما إذا كان المال نقدا، فإنه بالإجازة يتحقق فرد آخر من المضاربة، فيعتبر فيه ذلك.
قلنا: إن مدرك اعتبار كون مال القراض نقدا هو الاجماع، والمتيقن منه غير الفرض.
5 - (و) قد مر أنه (يشترط العلم بمقدار المال).
يملك العامل حصته من النماء بالظهور الثالثة: (و) المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه (يملك العامل حصة من النماء بالظهور) ملكا متزلزلا، ولا يتوقف ذلك على وجوده ناضا.
وعن الفخر عن والده ره أن في المسألة أقوالا أربعة، ولكنه لم يذكر القائل واحتمل أن يكون من العامة:
1 - ما هو المشهور.
2 - أنه يملك بالانضاض.
3 - أنه يملك بالقسمة.
4 - أن القسمة كاشفة عن الملك سابقا.
والأول أظهر، لأنه جعل الربح لهما، فالربح من أول تحققه يكون مشتركا
فإن قيل: لو تم ذلك لزم التقييد بما إذا كان المال نقدا، فإنه بالإجازة يتحقق فرد آخر من المضاربة، فيعتبر فيه ذلك.
قلنا: إن مدرك اعتبار كون مال القراض نقدا هو الاجماع، والمتيقن منه غير الفرض.
5 - (و) قد مر أنه (يشترط العلم بمقدار المال).
يملك العامل حصته من النماء بالظهور الثالثة: (و) المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه (يملك العامل حصة من النماء بالظهور) ملكا متزلزلا، ولا يتوقف ذلك على وجوده ناضا.
وعن الفخر عن والده ره أن في المسألة أقوالا أربعة، ولكنه لم يذكر القائل واحتمل أن يكون من العامة:
1 - ما هو المشهور.
2 - أنه يملك بالانضاض.
3 - أنه يملك بالقسمة.
4 - أن القسمة كاشفة عن الملك سابقا.
والأول أظهر، لأنه جعل الربح لهما، فالربح من أول تحققه يكون مشتركا