____________________
زوال الاكراه مختارا، فإنه حينئذ يجب عليه الحفظ باليد الجديدة، وإن لم يجب بالاكراه، وفيه: إن وضع يده عليها بعد زوال الاكراه إن كان بعنوان قبول الوديعة، أو كان حين ما أكره قبل الوديعة وكان ذلك منه رضا به، وكان المالك أنشأ الوديعة قولا أو فعلا، وجب عليه الحفظ وإلا فلا، وإن كان المال عنده أمانة مالكية كما مر.
الوديعة عقد جائز وكيف كان، فلا خلاف بينهم في أن الوديعة عقد (جائز من الطرفين). وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة في تخصيص الآية (1) وغيرها من أدلة اللزوم. ويترتب عليه بطلانه بموت كل منهما أو بجنونه واغمائه، ونحو ذلك مما يخرج به ماله عن ملكه أو ولايته عليه، كما هو الشأن في العقود الجائزة مطلقا على ما مر في باب المضاربة، وقد عرفت هناك أنه لا يمكن اثبات ذلك بالدليل، ولكن لتسالم الأصحاب يبنى عليه، فراجع ما ذكرناه.
ولو بطل العقد، فالمال يكون في يده الودعي أمانة شرعية، كما في الشرايع والمسالك والجواهر وغيرها. واستدل له بعدم إذن المالك الصوري، وحصول الإذن من المالك الحقيقي في الاستيلاء عليه للرد حسبة، وحينئذ يلحقه حكم غيره من الأمانات الشرعية.
ولكن يمكن أن يقال: إن الأمانة الشرعية ملاكها الترخيص في اثبات اليد على مال الغير لحفظه أو لايصال المال إلى مالكه، كما استفيد من أدلة اللقطة ومجهول
الوديعة عقد جائز وكيف كان، فلا خلاف بينهم في أن الوديعة عقد (جائز من الطرفين). وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة في تخصيص الآية (1) وغيرها من أدلة اللزوم. ويترتب عليه بطلانه بموت كل منهما أو بجنونه واغمائه، ونحو ذلك مما يخرج به ماله عن ملكه أو ولايته عليه، كما هو الشأن في العقود الجائزة مطلقا على ما مر في باب المضاربة، وقد عرفت هناك أنه لا يمكن اثبات ذلك بالدليل، ولكن لتسالم الأصحاب يبنى عليه، فراجع ما ذكرناه.
ولو بطل العقد، فالمال يكون في يده الودعي أمانة شرعية، كما في الشرايع والمسالك والجواهر وغيرها. واستدل له بعدم إذن المالك الصوري، وحصول الإذن من المالك الحقيقي في الاستيلاء عليه للرد حسبة، وحينئذ يلحقه حكم غيره من الأمانات الشرعية.
ولكن يمكن أن يقال: إن الأمانة الشرعية ملاكها الترخيص في اثبات اليد على مال الغير لحفظه أو لايصال المال إلى مالكه، كما استفيد من أدلة اللقطة ومجهول