____________________
جواز كون العوض من غير كيس من دخل في كيسه المعوض.
وبالجملة فيجوز بذل الأجنبي، كما يجوز بذلهما (أو أحدهما أو من بيت المال).
ودعوى أنه مع بذل أحدهما بأن يقول لصاحبه: إن سبقت فلك عشرة وإن سبقت أنا فلا شئ عليك، يكون قمارا، مندفعة بأن كونه قمارا لا يختص بهذه الصورة بل يعم جميع صور البذل، والمستند في جوازه النصوص الخاصة وبها يقيد اطلاق أدلة القمار.
(و) يجوز (جعله للسابق منهما أو للمحلل) إن سبق، بلا خلاف، للعمومات والأصل. وفي الرياض: قيل لا لأجنبي، ولا للمسبوق منهما ومن المحلل، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخر أو المصلى والأقل للسابق، لمنافاة ذلك كله للغرض الأقصى من شرعيته، وهو الحث على السبق والتمرن عليه.
(وليس المحلل شرطا) عندنا، للأصل، والاجماع، وشمول ما دل على الجواز للعقد الخالي عنه. وعن ابن الجنيد لا يجوز إلا بالمحلل، ومستنده رواية (1) عامية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسندها ضعيف، ودلالتها قاصرة، والأصحاب أعرضوا عنها.
شرائط المسابقة ومنها: في شرائط المسابقة والمراماة. أما الأولى فلا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لا بد في المسابقة من) أمور، ذكر الماتن هنا جملة منها، وأنهاها إلى اثني عشر في
وبالجملة فيجوز بذل الأجنبي، كما يجوز بذلهما (أو أحدهما أو من بيت المال).
ودعوى أنه مع بذل أحدهما بأن يقول لصاحبه: إن سبقت فلك عشرة وإن سبقت أنا فلا شئ عليك، يكون قمارا، مندفعة بأن كونه قمارا لا يختص بهذه الصورة بل يعم جميع صور البذل، والمستند في جوازه النصوص الخاصة وبها يقيد اطلاق أدلة القمار.
(و) يجوز (جعله للسابق منهما أو للمحلل) إن سبق، بلا خلاف، للعمومات والأصل. وفي الرياض: قيل لا لأجنبي، ولا للمسبوق منهما ومن المحلل، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخر أو المصلى والأقل للسابق، لمنافاة ذلك كله للغرض الأقصى من شرعيته، وهو الحث على السبق والتمرن عليه.
(وليس المحلل شرطا) عندنا، للأصل، والاجماع، وشمول ما دل على الجواز للعقد الخالي عنه. وعن ابن الجنيد لا يجوز إلا بالمحلل، ومستنده رواية (1) عامية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسندها ضعيف، ودلالتها قاصرة، والأصحاب أعرضوا عنها.
شرائط المسابقة ومنها: في شرائط المسابقة والمراماة. أما الأولى فلا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لا بد في المسابقة من) أمور، ذكر الماتن هنا جملة منها، وأنهاها إلى اثني عشر في