____________________
مال القراض وشرائطه الأمر الثاني: في مال القراض، قالوا: (وإنما تصح بالأثمان الموجودة)، وينحل ذلك إلى أنه يعتبر فيه أمور:
1 - أن يكون رأس المال عينا فلا تصح بالدين، فلو كان له على العامل دين لا يصح جعله قراضا، وكذا لو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة، بلا خلاف في ذلك. ويشهد به خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل مال فتقاضاه ولا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال عليه السلام: لا يصلح حتى يقبضه منه (1).
ولا تصح بالمنفعة أيضا، اجماعا محققا ومحكيا مستفيضا، وهو العمدة فيه كما صرح به في المسالك، وبه يخرج عن عمومات الصحة.
2 - أن يكون من الأثمان أي الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا، فلا تصح بالفلوس والاسكناس وما شاكل ولا بالعروض. وقد اعترف جملة من الأصحاب بأنهم لم يقفوا على دليل على اعتبار ذلك غير الاجماع الدعي في المقام، وكفى به حجة في مثل هذا الحكم المخالف للقواعد والأصول، فإن مثل هذا الاجماع لا محالة يكون تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، فلا وجه لتأمل بعض متأخري المتأخرين فيه لشمول العمومات، فإنها تخصص بالاجماع. نعم، لا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به، ولو كان خالصا ولم يكن بسكة المعاملة فلا تصح المضاربة به، لعدم كونه من الدرهم والدينار.
1 - أن يكون رأس المال عينا فلا تصح بالدين، فلو كان له على العامل دين لا يصح جعله قراضا، وكذا لو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة، بلا خلاف في ذلك. ويشهد به خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل مال فتقاضاه ولا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال عليه السلام: لا يصلح حتى يقبضه منه (1).
ولا تصح بالمنفعة أيضا، اجماعا محققا ومحكيا مستفيضا، وهو العمدة فيه كما صرح به في المسالك، وبه يخرج عن عمومات الصحة.
2 - أن يكون من الأثمان أي الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا، فلا تصح بالفلوس والاسكناس وما شاكل ولا بالعروض. وقد اعترف جملة من الأصحاب بأنهم لم يقفوا على دليل على اعتبار ذلك غير الاجماع الدعي في المقام، وكفى به حجة في مثل هذا الحكم المخالف للقواعد والأصول، فإن مثل هذا الاجماع لا محالة يكون تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، فلا وجه لتأمل بعض متأخري المتأخرين فيه لشمول العمومات، فإنها تخصص بالاجماع. نعم، لا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به، ولو كان خالصا ولم يكن بسكة المعاملة فلا تصح المضاربة به، لعدم كونه من الدرهم والدينار.