____________________
إنه يلزم التبعض في الغرض المعاملي، وهو الانتفاع بالمجموع، فيثبت الخيار.
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو سلمه المؤجر في بعض المدة، ثم منعه في بعضها الآخر، فإنه في المدة الباقية يجري ما ذكرناه من التفويت في تمام المدة، وبالنسبة إلى المجموع يثبت خيار التبعض كما في عكس المسألة.
فإن قيل: إن من يقول بالانفساخ لقاعدة التلف قبل القبض، ليس له البناء عليه في الفرض، لفرض كونه بعد القبض.
قلنا: إن المنفعة حيث تكون تدريجي الوجود، فكما أن وجودها تدريجي كذلك قبضها تدريجي، فبالنسبة إلى المنفعة الباقية يكون من قبيل التلف قبل القبض.
حكم التلف قبل القبض 2 - إذا استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضه، انفسخت الإجارة بلا خلاف.
ويشهد له - مضافا إلى الاجماع على الحاق الإجارة بالبيع الذي ورد فيه النبوي: كل مبيع تلف قبضه فهو من مال بايعه (1) وخبر عقبة بن خالد (2) كما الحقوا في ذلك الباب الثمن بالمبيع - أن المملوك بالإجارة إنما هو المنفعة وهي تدريجية، فمع تلف العين قبل المدة المضروبة لا منفعة، فلا شئ حتى يملك بالإجارة. هذا في التلف الحقيقي، وأما التنزيلي منه فالبطلان أو الانفساخ خلاف القاعدة ينحصر مدركه بالاجماع على الالحاق بالبيع، ثم إن مقتضى القاعدة هو بطلان الإجارة، ومقتضى الالحاق بالبيع هو
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو سلمه المؤجر في بعض المدة، ثم منعه في بعضها الآخر، فإنه في المدة الباقية يجري ما ذكرناه من التفويت في تمام المدة، وبالنسبة إلى المجموع يثبت خيار التبعض كما في عكس المسألة.
فإن قيل: إن من يقول بالانفساخ لقاعدة التلف قبل القبض، ليس له البناء عليه في الفرض، لفرض كونه بعد القبض.
قلنا: إن المنفعة حيث تكون تدريجي الوجود، فكما أن وجودها تدريجي كذلك قبضها تدريجي، فبالنسبة إلى المنفعة الباقية يكون من قبيل التلف قبل القبض.
حكم التلف قبل القبض 2 - إذا استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضه، انفسخت الإجارة بلا خلاف.
ويشهد له - مضافا إلى الاجماع على الحاق الإجارة بالبيع الذي ورد فيه النبوي: كل مبيع تلف قبضه فهو من مال بايعه (1) وخبر عقبة بن خالد (2) كما الحقوا في ذلك الباب الثمن بالمبيع - أن المملوك بالإجارة إنما هو المنفعة وهي تدريجية، فمع تلف العين قبل المدة المضروبة لا منفعة، فلا شئ حتى يملك بالإجارة. هذا في التلف الحقيقي، وأما التنزيلي منه فالبطلان أو الانفساخ خلاف القاعدة ينحصر مدركه بالاجماع على الالحاق بالبيع، ثم إن مقتضى القاعدة هو بطلان الإجارة، ومقتضى الالحاق بالبيع هو