____________________
إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه جاز لهما التصرف، ولكل من الشركاء الرجوع من الإذن الذي هو كالتوكيل لعدم الملزم للإذن، وليس هو من قبيل الإباحة بالعوض.
القسمة الرابع: في القسمة، وهي تعيين الحق لكل شريك، والظاهر كونها معاملة مستقلة ليست بيعا ولا صلحا ولا غيرهما، سواء كان فيها ردا ولم يكن، بلا خلاف أجده فيه ولا اشكال، فلا يترتب عليها آثار البيع من الشفعة وخيار المجلس واعتبار القبض في النقدين، بل هي ليست من قبيل المعاوضات فلا يلحقها الربا وإن تحقق فيها التعاوض.
والأصل في شرعيتها - مضافا إلى أنها معاملة عقلائية لم يردع الشارع الأقدس عنها واجماع الأمة عليها -: من الكتاب قوله تعالى (وإذا حضر القسمة أولو القربى)... الخ (1). وقوله سبحانه (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر) (2).
ومن السنة نصوص مستفيضة ستمر عليك جملة منها في طي المسائل الآتية.
وقد فعلها النبي صلى الله عليه وآله، فإنه روى مجمع بن حارثة أنه صلى الله عليه وآله قسم خيبر على ثمانية عشر سهما (3) وروي أنه قسمها على ستة وثلثين سهما (4) وللجمع بين هذين الخبرين محل آخر. وروي أنه كان لأمير المؤمنين عليه السلام قاسم يقال
القسمة الرابع: في القسمة، وهي تعيين الحق لكل شريك، والظاهر كونها معاملة مستقلة ليست بيعا ولا صلحا ولا غيرهما، سواء كان فيها ردا ولم يكن، بلا خلاف أجده فيه ولا اشكال، فلا يترتب عليها آثار البيع من الشفعة وخيار المجلس واعتبار القبض في النقدين، بل هي ليست من قبيل المعاوضات فلا يلحقها الربا وإن تحقق فيها التعاوض.
والأصل في شرعيتها - مضافا إلى أنها معاملة عقلائية لم يردع الشارع الأقدس عنها واجماع الأمة عليها -: من الكتاب قوله تعالى (وإذا حضر القسمة أولو القربى)... الخ (1). وقوله سبحانه (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر) (2).
ومن السنة نصوص مستفيضة ستمر عليك جملة منها في طي المسائل الآتية.
وقد فعلها النبي صلى الله عليه وآله، فإنه روى مجمع بن حارثة أنه صلى الله عليه وآله قسم خيبر على ثمانية عشر سهما (3) وروي أنه قسمها على ستة وثلثين سهما (4) وللجمع بين هذين الخبرين محل آخر. وروي أنه كان لأمير المؤمنين عليه السلام قاسم يقال