____________________
أم كان ناشئا من نفسه، كلزوم البيع الغبني -: أنه لا يصح الاستدلال بالقاعدة في المقام، من جهة أن حديث لا ضرر إنما يدل على نفي الحكم الناشئ من قبله الضرر، وأن الضرر يكون منفيا في عالم التشريع، ولا يدل على تدارك الضرر المتحقق من غير جهة الحكم الشرعي، فلو تضرر أحد في تجارته مثلا لا يجب على المسلمين تدارك ضرره، وهذا من الوضوح بمكان.
وفي المقام إذا حكم الشارع بالضمان، فإنما يكون من جهة لزوم تدارك الضرر المفروض وجوده بالتلف لا من جهة نفي الضرر، فالحديث لا يثبت ذلك. مع أن الحديث لو كان مثبتا للزوم التدارك، لما كان وجه للزوم التدارك على شخص خاص لو لم ينتفع به ولا أتلفه، فليكن سد ضرره من بيت المال. فالانصاف أن قاعدة نفي الضرر لا تفي باثبات المطلب.
قاعدة الاحترام ومنها: أنه قد يستدل على الضمان في هذا الباب بقاعدة احترام مال المسلم الثابتة، بما دل على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (1) وقوله صلى الله عليه وآله: حرمة ماله كحرمة دمه (2) وقوله عليه السلام: لا يصلح ذهاب حق أحد (3).
نقريب دلالة الأول على الضمان أن الحلال هو ما لا تبعة له، فإذا نسب إلى
وفي المقام إذا حكم الشارع بالضمان، فإنما يكون من جهة لزوم تدارك الضرر المفروض وجوده بالتلف لا من جهة نفي الضرر، فالحديث لا يثبت ذلك. مع أن الحديث لو كان مثبتا للزوم التدارك، لما كان وجه للزوم التدارك على شخص خاص لو لم ينتفع به ولا أتلفه، فليكن سد ضرره من بيت المال. فالانصاف أن قاعدة نفي الضرر لا تفي باثبات المطلب.
قاعدة الاحترام ومنها: أنه قد يستدل على الضمان في هذا الباب بقاعدة احترام مال المسلم الثابتة، بما دل على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (1) وقوله صلى الله عليه وآله: حرمة ماله كحرمة دمه (2) وقوله عليه السلام: لا يصلح ذهاب حق أحد (3).
نقريب دلالة الأول على الضمان أن الحلال هو ما لا تبعة له، فإذا نسب إلى