____________________
إشارة إليه، وصحيحا صفوان وعلي بن جعفر المتقدمان المتضمنان لبيان تعريف الضالة لا يدلان على الجواز، لعدم كونهما في مقام البيان من هذه الجهة وقد خرج عن ذلك الشاة، وقد مر الكلام فيها.
حكم ما ينفق على الضالة الثانية: (و) لو أخذ الضالة عليه أن (ينفق) عليها (مع تعذر السلطان) بل ومع امكانه، لأنه إن لم يكن الأخذ جائزا فهو غاصب ويجب عليه حفظها ليردها على المالك، والانفاق من مقدمات الحفظ، وإن كان جائزا فهي أمانة شرعية في يده ويجب حفظ الأمانة من التلف، وإن أخذها وتملكها في ما كان جائزا فهي مملوكته وانفاق المملوك واجب. (و) على التقادير لا وجه للتقييد بصورة تعذر السلطان.
ولو أنفق عليها، فهل (يرجع بها) على المالك أم لا؟ الظاهر هو الثاني في مورد عدم جواز الأخذ، لأن الانفاق ليس بأمر المالك ولا إذنه ولا إذن من الشارع الأقدس، ومجرد عود نفعه إلى المالك لا يوجب ضمانه لها. أضف إليه أنه مع عدم جواز الأخذ يكون غاصبا، وقد صرح في صحيح أبي ولاد بأن الغاصب لا يرجع، قال قلت له: جعلت فداك، فقد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال عليه السلام، لا لأنك غاصب (1).
والأول في مورد جوازه، لمفهوم الصحيح، فإن المستفاد منه أن غير الغاصب له الرجوع بما أنفق على الضالة، ولقوله عليه السلام في خبر علي بن جعفر: إنما يحل
حكم ما ينفق على الضالة الثانية: (و) لو أخذ الضالة عليه أن (ينفق) عليها (مع تعذر السلطان) بل ومع امكانه، لأنه إن لم يكن الأخذ جائزا فهو غاصب ويجب عليه حفظها ليردها على المالك، والانفاق من مقدمات الحفظ، وإن كان جائزا فهي أمانة شرعية في يده ويجب حفظ الأمانة من التلف، وإن أخذها وتملكها في ما كان جائزا فهي مملوكته وانفاق المملوك واجب. (و) على التقادير لا وجه للتقييد بصورة تعذر السلطان.
ولو أنفق عليها، فهل (يرجع بها) على المالك أم لا؟ الظاهر هو الثاني في مورد عدم جواز الأخذ، لأن الانفاق ليس بأمر المالك ولا إذنه ولا إذن من الشارع الأقدس، ومجرد عود نفعه إلى المالك لا يوجب ضمانه لها. أضف إليه أنه مع عدم جواز الأخذ يكون غاصبا، وقد صرح في صحيح أبي ولاد بأن الغاصب لا يرجع، قال قلت له: جعلت فداك، فقد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال عليه السلام، لا لأنك غاصب (1).
والأول في مورد جوازه، لمفهوم الصحيح، فإن المستفاد منه أن غير الغاصب له الرجوع بما أنفق على الضالة، ولقوله عليه السلام في خبر علي بن جعفر: إنما يحل