____________________
الإقالة فيهما وانفساخهما بها - وهي التفاسخ بالتراضي - فلما مر في كتاب الإجارة من مشروعية الإقالة في العقود، نظرا إلى كون التقايل بنفسه من العقود فتشمله الأدلة العامة صحة ولزوما، فراجعه.
والمشهور بين الأصحاب على ما قيل إنهما لما كانتا من العقود اللازمة وجب انحصار ألفاظهما في الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة، وكذا يشترط فيهما ما يشترط في غيرهما من العقود اللازمة من العربية ووقوع القبول على الفور وما شاكل، لكن قد مر في كتاب البيع أنه لا يعتبر شئ من تلكم في شئ من العقود اللازمة، وأيضا قد ظهر مما ذكرناه في كتاب الإجارة جريان المعاطاة فيهما. ثم إنه حيث إن الأظهر عدم اعتبار الماضوية في صيغ العقود اللازمة كما مر، فلا يهمنا النزاع في أنه هل يكفي غير الماضي من الصيغ في المزارعة أم لا، والاستدلال للكفاية بالنصوص الخاصة فإنها حينئذ تكون على القاعدة.
شروط المزارعة - أحدها العقد من أهله والكلام في هذا الفصل يقع في مقامين:
الأول: في المزارعة.
الثاني: في المساقاة.
(أما المزارعة) فالكلام فيها في موضعين:
الأول: في شروطها.
الثاني: في أحكامها.
أما الأول (فشروطها خمسة):
والمشهور بين الأصحاب على ما قيل إنهما لما كانتا من العقود اللازمة وجب انحصار ألفاظهما في الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة، وكذا يشترط فيهما ما يشترط في غيرهما من العقود اللازمة من العربية ووقوع القبول على الفور وما شاكل، لكن قد مر في كتاب البيع أنه لا يعتبر شئ من تلكم في شئ من العقود اللازمة، وأيضا قد ظهر مما ذكرناه في كتاب الإجارة جريان المعاطاة فيهما. ثم إنه حيث إن الأظهر عدم اعتبار الماضوية في صيغ العقود اللازمة كما مر، فلا يهمنا النزاع في أنه هل يكفي غير الماضي من الصيغ في المزارعة أم لا، والاستدلال للكفاية بالنصوص الخاصة فإنها حينئذ تكون على القاعدة.
شروط المزارعة - أحدها العقد من أهله والكلام في هذا الفصل يقع في مقامين:
الأول: في المزارعة.
الثاني: في المساقاة.
(أما المزارعة) فالكلام فيها في موضعين:
الأول: في شروطها.
الثاني: في أحكامها.
أما الأول (فشروطها خمسة):