____________________
ثم إنه لا يهمنا البحث في جواز اخراج الدابة من المنزل وعدمه، لما مر - ومما ذكرناه يظهر حكم ما لو كانت الوديعة غير الحيوان - كشجر وبناء ونحوهما - وأنه مع الاطلاق، أو الأمر بانفاق ما يتوقف عليه حفظها، يجب ويرجع بما بذله على المالك.
ضمان المستودع مع التعدي أو التفريط الثالثة: (ويضمن المستودع مع التفريط) بترك التحفظ، أو التعدي بالمخالفة في كيفية الحفظ، أو الخيانة بالتصرف في المال. والضابط هو التقصير، وإن حصره بعضهم في ستة: الانتفاع بها، والايداع، والتقصير في دفع المهلكات، والمخالفة في كيفية الحفظ، والتضييع بأن يلقيها في مضيعة، والجحود. و (لا) يضمن (بدونه)، بلا خلاف فيهما بل عليهما الاجماع بقسميه في الجواهر.
ويشهد بهما - مضافا إلى قواعد باب الضمان كما مر في الإجارة والمضاربة وغيرهما - النصوص الخاصة المعلقة جملة منها لعدم الضمان على الائتمان، إما بجعله سببا، أو عنوانا لعدم الضمان، لاحظ:
ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله عليه السلام:
صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (1).
وصحيح زرارة - أو حسنه - عنه عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة، فقال عليه السلام: كل ما كان وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم (2).
ضمان المستودع مع التعدي أو التفريط الثالثة: (ويضمن المستودع مع التفريط) بترك التحفظ، أو التعدي بالمخالفة في كيفية الحفظ، أو الخيانة بالتصرف في المال. والضابط هو التقصير، وإن حصره بعضهم في ستة: الانتفاع بها، والايداع، والتقصير في دفع المهلكات، والمخالفة في كيفية الحفظ، والتضييع بأن يلقيها في مضيعة، والجحود. و (لا) يضمن (بدونه)، بلا خلاف فيهما بل عليهما الاجماع بقسميه في الجواهر.
ويشهد بهما - مضافا إلى قواعد باب الضمان كما مر في الإجارة والمضاربة وغيرهما - النصوص الخاصة المعلقة جملة منها لعدم الضمان على الائتمان، إما بجعله سببا، أو عنوانا لعدم الضمان، لاحظ:
ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله عليه السلام:
صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (1).
وصحيح زرارة - أو حسنه - عنه عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة، فقال عليه السلام: كل ما كان وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم (2).