____________________
منتهى الكعب، فموافق الطائفتان والقولان. نعم، في القول الثاني والأخبار الثانية أضيف الشجر ولم يذكر في الأولى، ولا تنافي بينهما من هذه الجهة أيضا، فلا خلاف بين الأصحاب ولا بين الروايات.
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين سبق الأعلى في احياء الأرض التي يراد سقيها وبين لحوقه. وعن الشهيدين وجماعة اختصاص الحكم بما لو كان الأعلى سابقا في احياء الأرض، أو كان السابق مجهولا، وأما إذا كان المتأخر سابقا في الاحياء فهو يقدم، لتقدم حقه في الماء بالاحياء. واستوجهه الفاضل الخراساني ره قائلا: إن الروايات الدالة على تقديم الذي يلي فوهة النهر لا عموم لها بحيث يشمل هذا القسم. ولكن ثبوت حقه في الماء المباح الجاري من الأعلى باحياء الأرض يحتاج إلى دليل، وعدم العموم لا يضر بعد وجود الاطلاق. فالأظهر عدم الاختصاص.
قال في المسالك: إن اطلاق النص والفتوى لسقي الزرع والشجر بذلك المقدار محمول على الغالب في أرض الحجاز من استوائها وامكان سقي جميعها كذلك.
فلو كانت مختلفة في الارتفاع والانخفاض، بحيث لو سقيت أجمع كذلك زاد الماء في المنخفضة عن الحد المشروع، أفرد كل واحد بالسقي بما هو طريقه، توصلا إلى متابعة النص بحسب الامكان، ولو كانت كلها منحدرة لم يقف الماء فيها كذلك سقيت بما تقتضيه العادة، وسقط اعتبار التقدير الشرعي لتعذره، انتهى.
جواز حماية المرعى للمالك الثالثة: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه يجوز (للمالك أن يحمي المرعى في
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين سبق الأعلى في احياء الأرض التي يراد سقيها وبين لحوقه. وعن الشهيدين وجماعة اختصاص الحكم بما لو كان الأعلى سابقا في احياء الأرض، أو كان السابق مجهولا، وأما إذا كان المتأخر سابقا في الاحياء فهو يقدم، لتقدم حقه في الماء بالاحياء. واستوجهه الفاضل الخراساني ره قائلا: إن الروايات الدالة على تقديم الذي يلي فوهة النهر لا عموم لها بحيث يشمل هذا القسم. ولكن ثبوت حقه في الماء المباح الجاري من الأعلى باحياء الأرض يحتاج إلى دليل، وعدم العموم لا يضر بعد وجود الاطلاق. فالأظهر عدم الاختصاص.
قال في المسالك: إن اطلاق النص والفتوى لسقي الزرع والشجر بذلك المقدار محمول على الغالب في أرض الحجاز من استوائها وامكان سقي جميعها كذلك.
فلو كانت مختلفة في الارتفاع والانخفاض، بحيث لو سقيت أجمع كذلك زاد الماء في المنخفضة عن الحد المشروع، أفرد كل واحد بالسقي بما هو طريقه، توصلا إلى متابعة النص بحسب الامكان، ولو كانت كلها منحدرة لم يقف الماء فيها كذلك سقيت بما تقتضيه العادة، وسقط اعتبار التقدير الشرعي لتعذره، انتهى.
جواز حماية المرعى للمالك الثالثة: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه يجوز (للمالك أن يحمي المرعى في