____________________
التبعض ليس من ناحيته، بل من جهة تخلف الشرط الضمني.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات الأصحاب في المقام.
حكم عقد المزارعة بين أزيد من اثنين الموضع الثاني: في أحكامها، (و) فيه مسائل:
الأولى: (له) أي للزارع (أن يزرع بنفسه أو بغيره أو بالشركة ما لم يشترط المباشرة) وإلا تعين أن يزرع بنفسه عملا بالشرط، وهذا لا كلام فيه لو كان المراد ظاهره، كما لا كلام في أنه يجوز كون الأرض من أحدهما والعمل والبذر والعوامل من الآخر، أو العمل من أحدهما والبقية من الآخر، والنصوص المتقدمة جملة منها شاهدة بذلك، إنما الكلام في موردين:
الأول: في جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين، مثال ذلك أن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، ففي محكي القواعد في صحة كون البذر من ثالث نظر، وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع.
وفي المسالك في مقام بيان منشأ الاشكال، قال: من عموم الأمر بالوفاء بالعقد، والكون مع الشرط، ومن توقف المعاملة سيما التي هي على خلاف الأصل على التوقيف من الشارع، ولم يثبت منه مثل ذلك، والأصل في المزارعة قصة خيبر، ومزارعة النبي صلى الله عليه وآله اليهود عليها على أن يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وله صلى الله عليه وآله وسلم شطره الآخر (1) وليس فيها أن المعاملة مع أكثر من واحد وكذلك
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات الأصحاب في المقام.
حكم عقد المزارعة بين أزيد من اثنين الموضع الثاني: في أحكامها، (و) فيه مسائل:
الأولى: (له) أي للزارع (أن يزرع بنفسه أو بغيره أو بالشركة ما لم يشترط المباشرة) وإلا تعين أن يزرع بنفسه عملا بالشرط، وهذا لا كلام فيه لو كان المراد ظاهره، كما لا كلام في أنه يجوز كون الأرض من أحدهما والعمل والبذر والعوامل من الآخر، أو العمل من أحدهما والبقية من الآخر، والنصوص المتقدمة جملة منها شاهدة بذلك، إنما الكلام في موردين:
الأول: في جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين، مثال ذلك أن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، ففي محكي القواعد في صحة كون البذر من ثالث نظر، وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع.
وفي المسالك في مقام بيان منشأ الاشكال، قال: من عموم الأمر بالوفاء بالعقد، والكون مع الشرط، ومن توقف المعاملة سيما التي هي على خلاف الأصل على التوقيف من الشارع، ولم يثبت منه مثل ذلك، والأصل في المزارعة قصة خيبر، ومزارعة النبي صلى الله عليه وآله اليهود عليها على أن يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وله صلى الله عليه وآله وسلم شطره الآخر (1) وليس فيها أن المعاملة مع أكثر من واحد وكذلك