____________________
شرائط ملتقط اللقيط الثاني: في ما (يشترط في ملتقط الصبي). لا خلاف ظاهرا في اشتراط (التكليف) بالبلوغ والعقل، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون، لقصورهما عن الولاية والحضانة والانفاق وعدم أهليتهما لشئ من تلكم، وهي من لوازم صحة الالتقاط. وحينئذ فيجوز الالتقاط من يدهما لمن له أهلية وله ولاية لحفظه، لأن التقاطهما كالعدم كما استوجهه الشهيد الثاني. فما عن التذكرة من أنه يخرج بذلك عن حكم اللقيط، وتكون الولاية للحاكم، في غير محله.
وظاهر الاطلاق الماتن وكثير اشتراط التكليف خاصة، وعدم اعتبار الرشد.
واستدل له بأن السفيه محجور عن التصرف في ماله وليست حضانته مالا، ومجرد كونه مولى عليه لا يمنع عن ولايته.
وعن الدروس اشتراط الرشد، محتجا بأن الشارع لم يأتمنه على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع، وبأن الالتقاط ائتمان شرعي والشرع لم يأتمنه. وهو حسن، سيما وأن التقاطه يستلزم وجوب انفاقه وهو لا يجوز من السفيه، لأنه تصرف مالي، أضف إليه عدم وجود اطلاق دال على جواز التقاط كل أحد، فالأظهر اعتبار الرشد.
(و) مما قالوا باشتراطه (الاسلام) إذا كان اللقيط محكوما بالاسلام، بل الطاهر عدم الخلاف فيه إلا ما في النافع من التردد فيه، وهو الظاهر من الشرايع. وهو الأظهر، فإنه نوع سبيل (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1) وأيضا أنه لا يؤمن مخادعته عن الدين، وقد ورد في النصوص تعليل المنع عن تزويج العارفة
وظاهر الاطلاق الماتن وكثير اشتراط التكليف خاصة، وعدم اعتبار الرشد.
واستدل له بأن السفيه محجور عن التصرف في ماله وليست حضانته مالا، ومجرد كونه مولى عليه لا يمنع عن ولايته.
وعن الدروس اشتراط الرشد، محتجا بأن الشارع لم يأتمنه على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع، وبأن الالتقاط ائتمان شرعي والشرع لم يأتمنه. وهو حسن، سيما وأن التقاطه يستلزم وجوب انفاقه وهو لا يجوز من السفيه، لأنه تصرف مالي، أضف إليه عدم وجود اطلاق دال على جواز التقاط كل أحد، فالأظهر اعتبار الرشد.
(و) مما قالوا باشتراطه (الاسلام) إذا كان اللقيط محكوما بالاسلام، بل الطاهر عدم الخلاف فيه إلا ما في النافع من التردد فيه، وهو الظاهر من الشرايع. وهو الأظهر، فإنه نوع سبيل (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1) وأيضا أنه لا يؤمن مخادعته عن الدين، وقد ورد في النصوص تعليل المنع عن تزويج العارفة