____________________
بيان حريم العين (و) حريم (العين) والقناة (في) الأرض (الرخوة ألف) ذراع، (وفي) الأرض (الصلبة خمسمائة) على المشهور بين الأصحاب. وعن الإسكافي أن حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول، ونفى عنه البأس في محكي المختلف، وجعله في المسالك أظهر، واختاره صاحب الكفاية، وقواه المحقق القمي ره.
يشهد للأول خبر عقبة بن خالد - المنجبر بما عرفت وبرواية المشايخ الثلاثة - عن أبي عبد الله عليه السلام: يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع، وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع (1). وبه يقيد اطلاق خبري مسمع والسكوني المتقدمين الدالين على أن حده خمسمائة ذراع، كما أنه يقيد اطلاق مرسل محمد بن حفص عن رجل عن الإمام الصادق عليه السلام: يكون بين العينين ألف ذراع (2).
وللثاني صحيح محمد بن الحسين: كتب إلى أبي محمد عليه السلام رجل كانت له قناة في قرية، فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر إحداهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام: على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله تعالى (3) ونحوه خبر محمد بن علي بن محبوب، قال: كتب رجل إلى الفقيه، وذكر الحديث (4).
وخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى جبلا فشق فيه
يشهد للأول خبر عقبة بن خالد - المنجبر بما عرفت وبرواية المشايخ الثلاثة - عن أبي عبد الله عليه السلام: يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع، وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع (1). وبه يقيد اطلاق خبري مسمع والسكوني المتقدمين الدالين على أن حده خمسمائة ذراع، كما أنه يقيد اطلاق مرسل محمد بن حفص عن رجل عن الإمام الصادق عليه السلام: يكون بين العينين ألف ذراع (2).
وللثاني صحيح محمد بن الحسين: كتب إلى أبي محمد عليه السلام رجل كانت له قناة في قرية، فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر إحداهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام: على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله تعالى (3) ونحوه خبر محمد بن علي بن محبوب، قال: كتب رجل إلى الفقيه، وذكر الحديث (4).
وخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى جبلا فشق فيه