____________________
بالنسبة إلى الشهر الأول، من جهة أن المراد من ذلك عرفا هذا الشهر بدرهم، وكل شهر تسكنه كذلك.
أو أن هذا مقتضى حمل الاطلاق في الإجارات المطلقة بحسب الزمان على الزمان المتصل بالعقد.
وبفحوى مصحح أبي حمزة عن الإمام الباقر عليه السلام الوارد في من اكترى دابة إلى مكان معين بشئ معين، ثم قال: فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك، قال عليه السلام: لا بأس به كله (1).
وفي الجميع نظر. أما الأولى فلأن الشهر الأول هو المتيقن، وهذا لا يوجب معلومية المنفعة والأجرة بعد كون الإجارة إجارة واحدة لا تعدد فيها.
وأما الثاني فلأن الاطلاق يقتضي تعين الابتداء وأنه المتصل بالعقد، وهذا أعم من المعلومية.
وأما الثالث فلأن الظاهر من المصحح تعيين المنفعة والأجرة، وأن قوله: فإن جاوزته، شرط أو مواعدة ومراضاة، وعلى كل حال أجنبي عن المقام. فالأظهر هو البطلان مطلقا.
تصحيح الإجارة المزبورة بعنوان آخر أفاد بعض الفقهاء أنه على القول ببطلان الإجارة المفروضة بعنوان الإجارة، يمكن تصحيحها بعنوان الجعالة، أو بعنوان الإباحة بالعوض.
أو أن هذا مقتضى حمل الاطلاق في الإجارات المطلقة بحسب الزمان على الزمان المتصل بالعقد.
وبفحوى مصحح أبي حمزة عن الإمام الباقر عليه السلام الوارد في من اكترى دابة إلى مكان معين بشئ معين، ثم قال: فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك، قال عليه السلام: لا بأس به كله (1).
وفي الجميع نظر. أما الأولى فلأن الشهر الأول هو المتيقن، وهذا لا يوجب معلومية المنفعة والأجرة بعد كون الإجارة إجارة واحدة لا تعدد فيها.
وأما الثاني فلأن الاطلاق يقتضي تعين الابتداء وأنه المتصل بالعقد، وهذا أعم من المعلومية.
وأما الثالث فلأن الظاهر من المصحح تعيين المنفعة والأجرة، وأن قوله: فإن جاوزته، شرط أو مواعدة ومراضاة، وعلى كل حال أجنبي عن المقام. فالأظهر هو البطلان مطلقا.
تصحيح الإجارة المزبورة بعنوان آخر أفاد بعض الفقهاء أنه على القول ببطلان الإجارة المفروضة بعنوان الإجارة، يمكن تصحيحها بعنوان الجعالة، أو بعنوان الإباحة بالعوض.