____________________
الدرهم والدينار، فإن النسبة بينه وبين منطوق أخبار الذهب والفضة عموم من وجه.
وثانيا: أنه لا يتم، فإن المستثنى منه قبل ورود القيد غير مقيد وأقبل لأن يرد عليه، وبعد التقييد يكون المتحصل من المستثنى منه خاصة عدم الضمان في غير الدرهم والدينار، ومن الواضح معارضة ذلك مع ما دل على الضمان في الذهب والفضة وإن لم يكونا من الدرهم والدينار.
ثم إن ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة إنما هو إذا لم يشترط عدمه، وإلا فلا ضمان بلا خلاف، لصحيح زرارة المتقدم.
حكم النقصان الحاصل بالاستعمال الثانية: (ولو نقصت) العين المستعارة (بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن)، وكذا لو تلفت، بلا اشكال، لأنه من لوازم الانتفاع بالعين الذي أباحه المالك مجانا، فهو مأذون فيه بعين الإذن في الانتفاع وإلا لم تكن العارية مشروعة، ولا يعقل ضمان ما أذن المالك في اتلافه مجانا وبلا عوض، لا سقاط المالك احترام ماله، وجعل مثل ذلك من مقتضيات عقد العارية لا مانع منه، وفي صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام عن العارية، فقال عليه السلام: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا (1) إشارة إليه.
وفي المسالك - بعد نقل عدم الضمان والاستدلال له - قال: وفيه وجه آخر، وهو ضمان المتعلق في آخر حالات التقديم، لأن الظاهر عدم تناول الإذن للاستعمال المتلف،
وثانيا: أنه لا يتم، فإن المستثنى منه قبل ورود القيد غير مقيد وأقبل لأن يرد عليه، وبعد التقييد يكون المتحصل من المستثنى منه خاصة عدم الضمان في غير الدرهم والدينار، ومن الواضح معارضة ذلك مع ما دل على الضمان في الذهب والفضة وإن لم يكونا من الدرهم والدينار.
ثم إن ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة إنما هو إذا لم يشترط عدمه، وإلا فلا ضمان بلا خلاف، لصحيح زرارة المتقدم.
حكم النقصان الحاصل بالاستعمال الثانية: (ولو نقصت) العين المستعارة (بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن)، وكذا لو تلفت، بلا اشكال، لأنه من لوازم الانتفاع بالعين الذي أباحه المالك مجانا، فهو مأذون فيه بعين الإذن في الانتفاع وإلا لم تكن العارية مشروعة، ولا يعقل ضمان ما أذن المالك في اتلافه مجانا وبلا عوض، لا سقاط المالك احترام ماله، وجعل مثل ذلك من مقتضيات عقد العارية لا مانع منه، وفي صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام عن العارية، فقال عليه السلام: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا (1) إشارة إليه.
وفي المسالك - بعد نقل عدم الضمان والاستدلال له - قال: وفيه وجه آخر، وهو ضمان المتعلق في آخر حالات التقديم، لأن الظاهر عدم تناول الإذن للاستعمال المتلف،