____________________
أحدهما: إن ضمان المنافع لو كان فإنما هو لقاعدة اليد، أو لقاعدة الاتلاف، أو لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده - بتقريب أن في صحيح الإجارة ضمانا بالنسبة إلى المنافع فكذا في فاسدها - أو للخبرين المتقدمين، وشئ من تلكم لا يشمل المقام:
أما الأولان فلانصراف حديث اليد وكذا من أتلف عن اليد المستندة إلى التسليط المجاني والاتلاف المبني عليه، ولعل وجهه أن القاعدتين إنما تكونان من القواعد العقلائية الممضاة شرعا لا من التعبدية الصرفة، وهي إنما تكون لأجل احترام المال، ولا ريب في سقوط الاحترام بتسليط المالك غيره مجانا.
وأما القاعدة الثالثة فمدركها إما الاجماع، أو اقدام الآخذ على الضمان، أو قاعدة اليد. أما الاجماع فغير ثابت في المقام، أما الاقدام فالمفروض عدمه، وأما قاعدة اليد فقد عرفت حالها.
وأما الخبران فهما مختصان بصورة الشراء والإجارة مع العوض.
فالمتحصل أن ما أفاده الشهيد ره متين. نعم، لا بد وأن يقيد ذلك بما إذا كان التسليط المشار إليه باقيا إلى حين التلف أو الاتلاف، فلو آجر داره بلا عوض واعتقد صحتها، ولم يكن راضيا ببقائها تحت يده ولا يستردها لاعتقاد لزومها، لا اشكال في الضمان في صورة التلف والاتلاف، لعموم قاعدتي اليد والاتلاف، وعدم المخصص.
إجارة المشاع الحادية عشرة: (ويصح إجارة المشاع) مطلقا، استأجره من شريكه أو غيره، وهو موضع وفاق كما في المسالك، وتشهد به عمومات الكتاب والسنة أعم مما دل على امضاء
أما الأولان فلانصراف حديث اليد وكذا من أتلف عن اليد المستندة إلى التسليط المجاني والاتلاف المبني عليه، ولعل وجهه أن القاعدتين إنما تكونان من القواعد العقلائية الممضاة شرعا لا من التعبدية الصرفة، وهي إنما تكون لأجل احترام المال، ولا ريب في سقوط الاحترام بتسليط المالك غيره مجانا.
وأما القاعدة الثالثة فمدركها إما الاجماع، أو اقدام الآخذ على الضمان، أو قاعدة اليد. أما الاجماع فغير ثابت في المقام، أما الاقدام فالمفروض عدمه، وأما قاعدة اليد فقد عرفت حالها.
وأما الخبران فهما مختصان بصورة الشراء والإجارة مع العوض.
فالمتحصل أن ما أفاده الشهيد ره متين. نعم، لا بد وأن يقيد ذلك بما إذا كان التسليط المشار إليه باقيا إلى حين التلف أو الاتلاف، فلو آجر داره بلا عوض واعتقد صحتها، ولم يكن راضيا ببقائها تحت يده ولا يستردها لاعتقاد لزومها، لا اشكال في الضمان في صورة التلف والاتلاف، لعموم قاعدتي اليد والاتلاف، وعدم المخصص.
إجارة المشاع الحادية عشرة: (ويصح إجارة المشاع) مطلقا، استأجره من شريكه أو غيره، وهو موضع وفاق كما في المسالك، وتشهد به عمومات الكتاب والسنة أعم مما دل على امضاء