____________________
إلا دفع الأصول من المالك، يدفعه أنه لا دليل على اعتبار ذلك بنحو ينافيه اشتراط خلافه. وإن كان مع بقاء ما لا يستزاد به الثمرة، ففي المسالك ذكر فيه وجهان، ولكن قد ظهر مما قدمناه أن الأظهر هو البطلان.
الثانية: في بيان حكم ما لو بطلت المساقاة، وأنه هل يستحق العامل شيئا أم لا. (و) المشهور بين الأصحاب أنه (مع بطلانها يثبت للعامل أجرة المثل)، وقد مر الكلام في نظير المسألة في باب المزارعة فيما إذا بطلت، وجميع ما ذكرناه في تلك المسألة جارية في المقام، فلا وجه للإعادة. (و) مما ذكرناه هناك يظهر أن (النماء لربه) في المقام.
كراهة اشتراط الذهب والفضة الثالثة: لا اشكال (و) لا خلاف في أنه (لو شرط على العامل مع الحصة ذهبا أو فضة) جاز، لأنه شرط ليس مخالفا للكتاب والسنة ولا لمقتضى العقد، فيشمله دليل وجوب الوفاء بالشرط (1) إنما الكلام في موردين:
أحدهما: فيما أفاده بقوله (كره)، وهذا وإن كان مشهورا بينهم بل عن غير واحد نفي الخلاف فيه، إلا أنه لا دليل عليه. ولا وجه لما في الجواهر - قال: ولعل مثل ذلك كاف في ثبوتها للتسامح فيه - فإن التسامح إنما هو في السنن والمستحبات لا في المكروهات، مع أنه فيما إذا ورد خبر ضعيف ولا دليل على التسامح بدونه ولو مع فتوى المشهور.
الثانية: في بيان حكم ما لو بطلت المساقاة، وأنه هل يستحق العامل شيئا أم لا. (و) المشهور بين الأصحاب أنه (مع بطلانها يثبت للعامل أجرة المثل)، وقد مر الكلام في نظير المسألة في باب المزارعة فيما إذا بطلت، وجميع ما ذكرناه في تلك المسألة جارية في المقام، فلا وجه للإعادة. (و) مما ذكرناه هناك يظهر أن (النماء لربه) في المقام.
كراهة اشتراط الذهب والفضة الثالثة: لا اشكال (و) لا خلاف في أنه (لو شرط على العامل مع الحصة ذهبا أو فضة) جاز، لأنه شرط ليس مخالفا للكتاب والسنة ولا لمقتضى العقد، فيشمله دليل وجوب الوفاء بالشرط (1) إنما الكلام في موردين:
أحدهما: فيما أفاده بقوله (كره)، وهذا وإن كان مشهورا بينهم بل عن غير واحد نفي الخلاف فيه، إلا أنه لا دليل عليه. ولا وجه لما في الجواهر - قال: ولعل مثل ذلك كاف في ثبوتها للتسامح فيه - فإن التسامح إنما هو في السنن والمستحبات لا في المكروهات، مع أنه فيما إذا ورد خبر ضعيف ولا دليل على التسامح بدونه ولو مع فتوى المشهور.