____________________
هو الأولى فقد انفسخت بالثانية، فلا بقاء لها كي تقتضي استحقاق ما فيها من الجعل، ولا غرور بعد أن أقدم على عقد جائز للمالك فسخه في كل وقت، وكان له طريق إلى إلزامه به بصلح ونحوه.
وأما أجرة المثل فقد أورد على البناء على استحقاقها بأنه أقدم على الجعل المسمى، فيستحقه دون أجرة المثل خصوصا مع زيادتها عليه.
ويرده أن اقدامه على المسمى ليس من المعينات له بعد سقوطه بالفسخ بالثانية.
فالحق هو ثبوت أجرة المثل في هذا الفرض. نعم، إن كانت الأجرة المسماة في الثانية أزيد من المثل لا يبعد القول باستحقاقها، لأنه لا يعتبر سماع الجعالة في استحقاق الجعل كما سمعته، وإنما لا نلتزم به في صورة كونه أقل لصدق الغرور، فإنه وإن لم يصدق على ما لو فسخ الأولى لما ذكرناه، إلا أنه يصدق على ما لو عقبها بجعالة أخرى، وإلا لزم التوصل بذلك إلى إلغاء ما جعله في جعالة وتبديله بأقل ما يصح، بفسخ الأولى وايجاد جعالة أخرى من دون أن يسمع غيره.
هذا كله مع التنافي بين الجعالتين، وإلا - كما لو قيد كل منهما بزمان أو مكان غير ما قيد الأخرى به، كما لو قال: من رد ضالتي إلى آخر هذا الأسبوع فله كذا، ثم قال: من ردها إلى آخر الشهر فله نصف ذلك الجعل - تبقى الجعالتان على حالهما، وله الجعل المسمى على كل من التقديرين.
لو جعل على عمل معين جعلا فشاركه غيره السابعة: (ولو جعل لفعل فصدر عن كل واحد بعضه)، كما لو قال: من رد
وأما أجرة المثل فقد أورد على البناء على استحقاقها بأنه أقدم على الجعل المسمى، فيستحقه دون أجرة المثل خصوصا مع زيادتها عليه.
ويرده أن اقدامه على المسمى ليس من المعينات له بعد سقوطه بالفسخ بالثانية.
فالحق هو ثبوت أجرة المثل في هذا الفرض. نعم، إن كانت الأجرة المسماة في الثانية أزيد من المثل لا يبعد القول باستحقاقها، لأنه لا يعتبر سماع الجعالة في استحقاق الجعل كما سمعته، وإنما لا نلتزم به في صورة كونه أقل لصدق الغرور، فإنه وإن لم يصدق على ما لو فسخ الأولى لما ذكرناه، إلا أنه يصدق على ما لو عقبها بجعالة أخرى، وإلا لزم التوصل بذلك إلى إلغاء ما جعله في جعالة وتبديله بأقل ما يصح، بفسخ الأولى وايجاد جعالة أخرى من دون أن يسمع غيره.
هذا كله مع التنافي بين الجعالتين، وإلا - كما لو قيد كل منهما بزمان أو مكان غير ما قيد الأخرى به، كما لو قال: من رد ضالتي إلى آخر هذا الأسبوع فله كذا، ثم قال: من ردها إلى آخر الشهر فله نصف ذلك الجعل - تبقى الجعالتان على حالهما، وله الجعل المسمى على كل من التقديرين.
لو جعل على عمل معين جعلا فشاركه غيره السابعة: (ولو جعل لفعل فصدر عن كل واحد بعضه)، كما لو قال: من رد