____________________
وأما الثاني فمقتضى اطلاق الأخبار المتقدمة عدم الحكم بالرقية مطلقا.
فما في المتن (فإن كان في دار الاسلام فهو حر وإلا فرق) غير ظاهر الوجه.
ودعوى أن الأخبار خطابات للمسلمين وفي بلادهم كما في الرياض، من الغرائب، فإن كان هناك اجماع يقيد به اطلاق النصوص، وإلا فالمتجه هو الحكم بالحرية مطلقا.
الثانية: (ووارث الأول) أي الحر (الإمام مع عدم الوارث)، لأن الإمام وارث من لا وارث له كما سيأتي (وهو عاقلته) عندنا كما في المسالك، إذا لم يكن له نسب ولم يكبر فيتوالى أحدا على وجه يكون ضامنا لجريرته، لأن ميراثه له.
الثالثة: (ولو بلغ رشيدا فأقر بالرقية قبل) لعموم قاعدة الاقرار.
حكم نفقة اللقيط الرابعة: في نفقته. فالمعروف بين الأصحاب أن الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف، وهو تعهده والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره. ولا يجب عليه الانفاق من ماله ابتداء، للأصل، ولما دل من النصوص (1) على حصر من يجب انفاقه في أصناف ليس اللقيط منهم، وللإجماع الذي ادعاه المصنف ره في محكي التذكرة.
فحينئذ إن كان للصبي مال ينفق عليه منه بإذن الحاكم الشرعي، لأصالة عدم جواز التصرف في ماله بغير إذنه أو إذن وليه، ولأن ذلك من وظائف حكم الجور، وقد دلت النصوص (2) على أن ما هو من وظائفهم ثابتة لحكام الشرع.
فما في المتن (فإن كان في دار الاسلام فهو حر وإلا فرق) غير ظاهر الوجه.
ودعوى أن الأخبار خطابات للمسلمين وفي بلادهم كما في الرياض، من الغرائب، فإن كان هناك اجماع يقيد به اطلاق النصوص، وإلا فالمتجه هو الحكم بالحرية مطلقا.
الثانية: (ووارث الأول) أي الحر (الإمام مع عدم الوارث)، لأن الإمام وارث من لا وارث له كما سيأتي (وهو عاقلته) عندنا كما في المسالك، إذا لم يكن له نسب ولم يكبر فيتوالى أحدا على وجه يكون ضامنا لجريرته، لأن ميراثه له.
الثالثة: (ولو بلغ رشيدا فأقر بالرقية قبل) لعموم قاعدة الاقرار.
حكم نفقة اللقيط الرابعة: في نفقته. فالمعروف بين الأصحاب أن الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف، وهو تعهده والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره. ولا يجب عليه الانفاق من ماله ابتداء، للأصل، ولما دل من النصوص (1) على حصر من يجب انفاقه في أصناف ليس اللقيط منهم، وللإجماع الذي ادعاه المصنف ره في محكي التذكرة.
فحينئذ إن كان للصبي مال ينفق عليه منه بإذن الحاكم الشرعي، لأصالة عدم جواز التصرف في ماله بغير إذنه أو إذن وليه، ولأن ذلك من وظائف حكم الجور، وقد دلت النصوص (2) على أن ما هو من وظائفهم ثابتة لحكام الشرع.