____________________
وقد مر في الفصل المتقدم في مبحث القسمة ما يظهر به حكم المقام، وأن ما ذكروه من عدم جبر الممتنع كان هو المالك أو العامل هو الصحيح.
الرابعة: لا خلاف (و) لا اشكال في أن العامل أمين، ف (لا خسران عليه بدون التفريط) بترك الحفظ، أو التعدي بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه كما لو سافر مع نهيه عنه أو اشترى ما نهى عن شرائه، أو الخيانة بأن أكل بعض مال المضاربة أو اشترى شيئا لنفسه فأدى الثمن من ذلك.
والحكمان اجماعيان ويشهد بهما - مضافا إلى ذلك، وإلى أنهما من مقتضيات قواعد باب الضمان - النصوص الخاصة، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال (1).
وموثق جميل عنه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره به، قال عليه السلام: هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط (2) ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة المتقدمة جملة منها.
فروع التنازع الخامسة: في جملة من فروع التنازع. فقد يدعي شخص على آخر أنه أعطاه
الرابعة: لا خلاف (و) لا اشكال في أن العامل أمين، ف (لا خسران عليه بدون التفريط) بترك الحفظ، أو التعدي بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه كما لو سافر مع نهيه عنه أو اشترى ما نهى عن شرائه، أو الخيانة بأن أكل بعض مال المضاربة أو اشترى شيئا لنفسه فأدى الثمن من ذلك.
والحكمان اجماعيان ويشهد بهما - مضافا إلى ذلك، وإلى أنهما من مقتضيات قواعد باب الضمان - النصوص الخاصة، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال (1).
وموثق جميل عنه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره به، قال عليه السلام: هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط (2) ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة المتقدمة جملة منها.
فروع التنازع الخامسة: في جملة من فروع التنازع. فقد يدعي شخص على آخر أنه أعطاه