____________________
لا تنفسخ الإجارة ببيع العين المستأجرة الثانية: (لا) تنفسخ الإجارة (بالبيع)، أي بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة، بلا خلاف فيه. وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد:
أحدها: ما إذا باع العين المستأجرة من غير المستأجر، لا خلاف في صحة البيع، ولا في بقاء الإجارة الصحيحة اللازمة على حالها، ويشهد لهما العمومات فإنه لا منافاة بينهما، فإن الإجارة إنما تتعلق بالمنافع، والبيع يتعلق بالأعيان.
وغاية ما قيل في المقام - في وجه انفساخ الإجارة -: إن مالك العين له تمليك منافعها ما دامت هي مملوكة له، ولذا لو تلفت العين بعد الإجارة تنفسخ الإجارة من حين التلف، وعليه فحيث إنه إذا باع العين وخرجت هي عن ملكه لما كانت المنافع باقية في ملكه، إذا بانتقالها تنتقل المنافع للتبعية فتنفسخ الإجارة.
ولكن يرد عليه: أن مالك العين كما يكون مالكا لها بالملكية المرسلة، كذلك يكون مالكا لمنافعها ما دام بقاء العين، فإذا ملكها إلى مدة خرجت في تلك المدة عن ملكه، وفي أثناء تلك المدة إذا باع العين تنتقل هي مسلوبة المنفعة في تلك المدة إلى المشتري، فإن تملك المشتري المنافع إنما يكون مع بقائها في ملك البايع وانتقالها إليه بالتبع، وهذا إنما يكون مع عدم انتقالها قبل ذلك إلى الغير.
وقد يقال - كما عن المحقق الأردبيلي ره -: إنه إن كانت المنافاة ثابتة، لبطل البيع العارض عليها دون الإجارة.
وفيه: إنه إن كان المدعى تبعية ملك العين لملك المنافع صح ذلك، ولكن حيث يكون هو تبعية ملك المنافع لملك العين فلا مانع من صحة البيع، فتدبر حتى لا تبادر
أحدها: ما إذا باع العين المستأجرة من غير المستأجر، لا خلاف في صحة البيع، ولا في بقاء الإجارة الصحيحة اللازمة على حالها، ويشهد لهما العمومات فإنه لا منافاة بينهما، فإن الإجارة إنما تتعلق بالمنافع، والبيع يتعلق بالأعيان.
وغاية ما قيل في المقام - في وجه انفساخ الإجارة -: إن مالك العين له تمليك منافعها ما دامت هي مملوكة له، ولذا لو تلفت العين بعد الإجارة تنفسخ الإجارة من حين التلف، وعليه فحيث إنه إذا باع العين وخرجت هي عن ملكه لما كانت المنافع باقية في ملكه، إذا بانتقالها تنتقل المنافع للتبعية فتنفسخ الإجارة.
ولكن يرد عليه: أن مالك العين كما يكون مالكا لها بالملكية المرسلة، كذلك يكون مالكا لمنافعها ما دام بقاء العين، فإذا ملكها إلى مدة خرجت في تلك المدة عن ملكه، وفي أثناء تلك المدة إذا باع العين تنتقل هي مسلوبة المنفعة في تلك المدة إلى المشتري، فإن تملك المشتري المنافع إنما يكون مع بقائها في ملك البايع وانتقالها إليه بالتبع، وهذا إنما يكون مع عدم انتقالها قبل ذلك إلى الغير.
وقد يقال - كما عن المحقق الأردبيلي ره -: إنه إن كانت المنافاة ثابتة، لبطل البيع العارض عليها دون الإجارة.
وفيه: إنه إن كان المدعى تبعية ملك العين لملك المنافع صح ذلك، ولكن حيث يكون هو تبعية ملك المنافع لملك العين فلا مانع من صحة البيع، فتدبر حتى لا تبادر