____________________
العقود أو خصوص الإجارة، وعدم القسمة لا يكون مانعا بعد امكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك.
نعم، لا يسلم العين إلا بإذنه، ولو أبى رفع أمره إلى الحاكم. ولو استأجره بظن كونه مقسوما فتبين الإشاعة، كان للمستأجر الخيار نظير خيار تبعض الصفقة. وعلى الجملة لا يعتبر في صحة الإجارة وراء الأمور التي قدمناها شئ، ولو شك فيه ينفى بالاطلاقات والأصل، ولذا اشتهر بينهم أن كلما صح إعارته شرعا من الأعيان المنتفع بها مع بقائها يصح إجارته، بل صرح بعدم الخلاف في هذه الكلية غير واحد، وفي الجواهر الاجماع عليها، ومدركها الاطلاقات والعمومات.
وحيث إنه قد مر في تعريف الإجارة أنها لنقل المنافع، والبيع لنقل الأعيان، وأنه لا يصح استعمال أحدهما في مورد الآخر، فلا يصح إجارة ما لا يبقى بالانتفاع به فإنه ليس انتفاعا بالعين بل هو اتلاف لها، ولذلك اتفقت كلماتهم على أن كل ما لا يصح إعارته - وهو كل ما لا يلازم الانتفاع به اتلافه - لا يصح إجارته. وإن شئت قلت: إن ما لا يبقى بالانتفاع به، وإن آجره وقصد بالإجارة نقله بنفسه فهو بيع لا إجارة وإلا فلا يجوز اتلافه، فلا منفعة له كي يملكها المؤجر فلا يصح إجارته، ولو تكلف في صدق مفهوم الإجارة لا ريب في انصراف الأدلة عنه، وهو واضح لا سترة عليه.
الصناع ضامنون لما جنته أيديهم الثانية عشرة: (ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار يخرق الثوب) أو يتلفه ويحرقه، أو الحجام يجني في حجامته، أو الختان يختن فيسبق موساه
نعم، لا يسلم العين إلا بإذنه، ولو أبى رفع أمره إلى الحاكم. ولو استأجره بظن كونه مقسوما فتبين الإشاعة، كان للمستأجر الخيار نظير خيار تبعض الصفقة. وعلى الجملة لا يعتبر في صحة الإجارة وراء الأمور التي قدمناها شئ، ولو شك فيه ينفى بالاطلاقات والأصل، ولذا اشتهر بينهم أن كلما صح إعارته شرعا من الأعيان المنتفع بها مع بقائها يصح إجارته، بل صرح بعدم الخلاف في هذه الكلية غير واحد، وفي الجواهر الاجماع عليها، ومدركها الاطلاقات والعمومات.
وحيث إنه قد مر في تعريف الإجارة أنها لنقل المنافع، والبيع لنقل الأعيان، وأنه لا يصح استعمال أحدهما في مورد الآخر، فلا يصح إجارة ما لا يبقى بالانتفاع به فإنه ليس انتفاعا بالعين بل هو اتلاف لها، ولذلك اتفقت كلماتهم على أن كل ما لا يصح إعارته - وهو كل ما لا يلازم الانتفاع به اتلافه - لا يصح إجارته. وإن شئت قلت: إن ما لا يبقى بالانتفاع به، وإن آجره وقصد بالإجارة نقله بنفسه فهو بيع لا إجارة وإلا فلا يجوز اتلافه، فلا منفعة له كي يملكها المؤجر فلا يصح إجارته، ولو تكلف في صدق مفهوم الإجارة لا ريب في انصراف الأدلة عنه، وهو واضح لا سترة عليه.
الصناع ضامنون لما جنته أيديهم الثانية عشرة: (ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار يخرق الثوب) أو يتلفه ويحرقه، أو الحجام يجني في حجامته، أو الختان يختن فيسبق موساه