____________________
اختلاف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة 2 - إذا اختلفا في مقدار الأجرة - كما لو ادعى المؤجر أنها عشرة، وقال المستأجر أن الأجرة خمسة - فمع عدم البينة لأحدهما فيه أقوال: أحدها: ما في المتن، قال: (وقول المستأجر في قدر الأجرة)، وهو المشهور بين الأصحاب.
ثانيها: ما اختاره صاحب الجواهر ره، وهو أن القول قول المستأجر لو كان مصب الدعوى الزيادة والنقصان، والتحالف إذا كان مصب الدعوى أن العقد وقع على الخمسة أو العشرة.
ثالثها: ما عن الشيخ في المبسوط، وهو التحالف مطلقا، ثم الرجوع إلى أجرة المثل.
رابعها: ما للشيخ أيضا، وتبعه في المستند، وهو الرجوع إلى القرعة.
خامسها: ماله أيضا، وهو التفصيل بين النزاع قبل انقضاء الأجل فالتحالف، أو بعده فالقرعة أو تقديم قول المستأجر مترددا بينهما.
والأظهر هو الأول، لأن وقوع العقد على الأقل معلوم - إما في ضمن الأكثر أو مستقلا - ووقوعه على الزايد مشكوك فيه، يجري فيه الأصل. ودعوى أنه يعارضه أصالة عدم وقوع العقد على الأقل بخصوصه، مندفعة بأن هذا الأصل لعدم ترتب الأثر عليه لا يجري.
مع أنه مع الاغماض عن ذلك يمكن أن يقال: إن مصب الدعوى كان هو العقد وأنه وقع على الخمسة أو العشرة، أم كان هو استحقاق الزيادة، تجري أصالة عدم
ثانيها: ما اختاره صاحب الجواهر ره، وهو أن القول قول المستأجر لو كان مصب الدعوى الزيادة والنقصان، والتحالف إذا كان مصب الدعوى أن العقد وقع على الخمسة أو العشرة.
ثالثها: ما عن الشيخ في المبسوط، وهو التحالف مطلقا، ثم الرجوع إلى أجرة المثل.
رابعها: ما للشيخ أيضا، وتبعه في المستند، وهو الرجوع إلى القرعة.
خامسها: ماله أيضا، وهو التفصيل بين النزاع قبل انقضاء الأجل فالتحالف، أو بعده فالقرعة أو تقديم قول المستأجر مترددا بينهما.
والأظهر هو الأول، لأن وقوع العقد على الأقل معلوم - إما في ضمن الأكثر أو مستقلا - ووقوعه على الزايد مشكوك فيه، يجري فيه الأصل. ودعوى أنه يعارضه أصالة عدم وقوع العقد على الأقل بخصوصه، مندفعة بأن هذا الأصل لعدم ترتب الأثر عليه لا يجري.
مع أنه مع الاغماض عن ذلك يمكن أن يقال: إن مصب الدعوى كان هو العقد وأنه وقع على الخمسة أو العشرة، أم كان هو استحقاق الزيادة، تجري أصالة عدم