____________________
- أم لا تصح؟ والحق أن يقال: إنه إن لم تكن قطعات الزمان مختلفة بلحاظ المالية من حيث الصيف والشتاء أو من جهات أخر، صح العقد وإلا بطل للزوم الغرر.
ثم إنه لو آجر داره شهرا انصرف الاطلاق إلى الاتصال بالعقد وإلا بطل كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على الأجرة الثالث: قالوا يكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، وعن غير واحد أنه لا خلاف في الجواز والكراهة. وينبغي أولا تعيين مورد الحكم ثم ذكر دليله.
أما الأول، فالظاهر أن مورده ليس هو الإجارة القولية أو المعاطاتية في الموارد التي ليس للعمل أجرة عادية - لاستلزام عدم المقاطعة حينئذ جهالة الأجرة وهي توجب البطلان فلا معنى للكراهة - ولا الإجارة في المورد الذي يكون له أجرة عادية فإنه كالمذكور كما في الالتزامات الضمنية، بل الظاهر أن مورده العمل بعوض الذي هو معاملة مستقلة قامت السيرة القطعية عليها، نظير الإباحة بالعوض التي تقدم الكلام فيها وفي الدليل على مشروعيتها الجاري في العمل بعوض.
وأما الثاني، فيشهد به صحيح (1) سليمان بن جعفر الجعفري: إن مولانا الرضا عليه السلام ضرب غلمانه وغضب غضبا شديدا، حيث استعانوا برجل في عمل وما عينوا له أجرته، فقال له سليمان: جعلت فداك، لم تدخل على نفسك؟ فقال عليه السلام: إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة، إلى أن قال: واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد
ثم إنه لو آجر داره شهرا انصرف الاطلاق إلى الاتصال بالعقد وإلا بطل كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على الأجرة الثالث: قالوا يكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، وعن غير واحد أنه لا خلاف في الجواز والكراهة. وينبغي أولا تعيين مورد الحكم ثم ذكر دليله.
أما الأول، فالظاهر أن مورده ليس هو الإجارة القولية أو المعاطاتية في الموارد التي ليس للعمل أجرة عادية - لاستلزام عدم المقاطعة حينئذ جهالة الأجرة وهي توجب البطلان فلا معنى للكراهة - ولا الإجارة في المورد الذي يكون له أجرة عادية فإنه كالمذكور كما في الالتزامات الضمنية، بل الظاهر أن مورده العمل بعوض الذي هو معاملة مستقلة قامت السيرة القطعية عليها، نظير الإباحة بالعوض التي تقدم الكلام فيها وفي الدليل على مشروعيتها الجاري في العمل بعوض.
وأما الثاني، فيشهد به صحيح (1) سليمان بن جعفر الجعفري: إن مولانا الرضا عليه السلام ضرب غلمانه وغضب غضبا شديدا، حيث استعانوا برجل في عمل وما عينوا له أجرته، فقال له سليمان: جعلت فداك، لم تدخل على نفسك؟ فقال عليه السلام: إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة، إلى أن قال: واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد