____________________
من إجارة نفسه.
وقد قال صاحب الجواهر في كتاب الحجر: والظاهر دخول تزويجها نفسها في التصرفات المالية من جهة مقابلة البضع بالمال، ووافق في ذلك غيره من الفقهاء كالمحقق الثاني.
وفيه: إن البضع لا يكون في النكاح مقابلا للمال.
فالأولى أن يستدل لفساد النكاح بالنصوص الخاصة، كموثق موسى بن بكر عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الأمر بأمر وليها (1).
وصحيح الفضلاء عنه عليه السلام: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز (2).
شروط العوضين الثالث: في شروط العوضين، وقد ذكر المصنف أربعة منها، وبضميمة ما تقدم تصير ستة، قال: (والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا، ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة، وأن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل و) أن تكون (مملوكة أو في حكمها،
وقد قال صاحب الجواهر في كتاب الحجر: والظاهر دخول تزويجها نفسها في التصرفات المالية من جهة مقابلة البضع بالمال، ووافق في ذلك غيره من الفقهاء كالمحقق الثاني.
وفيه: إن البضع لا يكون في النكاح مقابلا للمال.
فالأولى أن يستدل لفساد النكاح بالنصوص الخاصة، كموثق موسى بن بكر عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الأمر بأمر وليها (1).
وصحيح الفضلاء عنه عليه السلام: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز (2).
شروط العوضين الثالث: في شروط العوضين، وقد ذكر المصنف أربعة منها، وبضميمة ما تقدم تصير ستة، قال: (والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا، ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة، وأن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل و) أن تكون (مملوكة أو في حكمها،