____________________
قلنا: إنه يوهن ذلك قوله " فيلزمك " وقوله " لزمه " إذ الملزم إنما هو حلف من وظيفته بحسب الجعل الإلهي ذلك لا حلف كل أحد وإن توافق الطرفان عليه.
فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه، ومع ذلك أو أقام البينة تسمع منه.
الفصل الحادي عشر: في احياء الموات والمراد بالموات الأراضي غير المنتفع بها، لعطلتها باستيجامها، أو عدم الماء عنها، أو استيلاء الماء عليها بحيث تعد مواتا عرفا. وقد استوفينا البحث في أقسام الأراضي وما يملك منها بالاحياء وما لا يملك، وحكم الموت العارض بعد كونها عامرة، وغير ذلك مما يرجع إلى الأراضي في كتاب البيع والمكاسب المحرمة وكتاب الخمس.
ومما ذكرناه هناك يظهر أن الاحياء لا يختص بالبناء بل قد يكون به، وقد يكون بالزراعة والغرس، وقد يكون باحداث الطريق والنهر والمراح وما شاكل، وفي جميع هذه الموارد تصير الأرض ملكا للمحيي مع الشرائط المذكورة في تلك الكتب.
وإنما الكلام في المقام في مسائل:
الأولى: (لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه) كما مر في كتاب الغصب، (ولا فيما فيه صلاحه) أي صلاح المملوك، ويحتاج إليه من مرافقه وحريمه (كالطريق) المسلوك إليه (والنهر، والمراح) أي مأوى الإبل والغنم، لاتحاد الدليل.
فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه، ومع ذلك أو أقام البينة تسمع منه.
الفصل الحادي عشر: في احياء الموات والمراد بالموات الأراضي غير المنتفع بها، لعطلتها باستيجامها، أو عدم الماء عنها، أو استيلاء الماء عليها بحيث تعد مواتا عرفا. وقد استوفينا البحث في أقسام الأراضي وما يملك منها بالاحياء وما لا يملك، وحكم الموت العارض بعد كونها عامرة، وغير ذلك مما يرجع إلى الأراضي في كتاب البيع والمكاسب المحرمة وكتاب الخمس.
ومما ذكرناه هناك يظهر أن الاحياء لا يختص بالبناء بل قد يكون به، وقد يكون بالزراعة والغرس، وقد يكون باحداث الطريق والنهر والمراح وما شاكل، وفي جميع هذه الموارد تصير الأرض ملكا للمحيي مع الشرائط المذكورة في تلك الكتب.
وإنما الكلام في المقام في مسائل:
الأولى: (لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه) كما مر في كتاب الغصب، (ولا فيما فيه صلاحه) أي صلاح المملوك، ويحتاج إليه من مرافقه وحريمه (كالطريق) المسلوك إليه (والنهر، والمراح) أي مأوى الإبل والغنم، لاتحاد الدليل.